(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٩. (٤) في أ، م: "فعلى هذه الأشياء تكون". (٥) أخرجه البخاري، في: باب في العيدين والتجمل فيه، من كتاب العيدين، وفى: باب التجمل للوفود، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ٢٠، ٤/ ٨٥. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٧. والنسائي، في باب الزينة للعيدين، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٤٧، ١٤٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠، ٢٤، ٣٩، ٤٩، ٥١، ٦٨، ١٠٣، ١١٤، ١٢٧، ١٤٦. (٦) سقط من: أ، م. (٧) تكملة لازمة. (٨) أخرجه البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، في: باب الزينة للعيدين، من كتاب صلاة =