للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ الفِطْرِ والأضْحَى (٢). وَرُوِىَ أيضًا أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في جُمُعَةٍ من الجُمَعِ: "إنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَه اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا، ومَنْ كَانَ عِنْدَه طِيبٌ فَلَا يَضُرُّه أنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وعَلَيْكُمْ بالسِّوَاكِ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٣). فعَلَّل [هذه الأشياء بِكَوْن] (٤) الجُمُعَةِ عِيدًا. ولأنَّه يَوْمٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فيه لِلصَّلَاةِ، فاسْتُحِبَّ الغُسْلُ فيه، كيَوْمِ الجُمُعَةِ، وإن اقْتَصَرَ على الوُضُوءِ أجْزَأَهُ؛ لأنَّه إذا لم يَجِب الغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ مع الأمْرِ به فيها، فغيرُها أوْلَى.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَتَنَظَّفَ، ويَلْبَسَ أحْسَنَ ما يَجِدُ، ويَتَطَيَّبَ، ويَتَسَوَّكَ، كما ذَكَرْنا في الجُمُعَةِ، لما ذَكَرْنا من الحَدِيثِ. وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً من إسْتَبْرَق في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ اللهِ، ابْتَعْ هذه تَتَجَمَّلْ بها في العِيدَيْنِ والوَفْدِ. فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما هذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). وهذا يَدُلُّ على أنَّ التَّجَمُّلَ عندَهم في هذه المَوَاضِع كان مَشْهُورًا. ورَوَى ابنُ [عبد البَرِّ، بإسْنَادِه عن جِابِرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقيم ويلْبَسُ بُرْدَه] (٦) الأحْمَرَ في العِيدَيْنِ والجُمُعَةِ. [و] (٧) بإسْنَادِه عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلْبَسُ في العِيدَيْنِ بُرْدَةً حِبَرَةً. (٨)


(٢) أخرجه ابن ماجه عنهما، في: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤١٧. والإِمام أحمد عن الفاكه، في: المسند ٤/ ٧٨.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٩.
(٤) في أ، م: "فعلى هذه الأشياء تكون".
(٥) أخرجه البخاري، في: باب في العيدين والتجمل فيه، من كتاب العيدين، وفى: باب التجمل للوفود، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ٢٠، ٤/ ٨٥. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٧. والنسائي، في باب الزينة للعيدين، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٤٧، ١٤٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠، ٢٤، ٣٩، ٤٩، ٥١، ٦٨، ١٠٣، ١١٤، ١٢٧، ١٤٦.
(٦) سقط من: أ، م.
(٧) تكملة لازمة.
(٨) أخرجه البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، في: باب الزينة للعيدين، من كتاب صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>