إِنَّما كان كذلك؛ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ ههُنا أَحَظُّ لِلْجَدِّ. وقال علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وللجَدِّ السُّدُسُ، والباقى لِلْأُخْتِ. وعِنْد ابنِ مسعودٍ، الباقى بعدَ فَرْضِ الْبِنْتِ بَيْنَ الْجَدِّ والْأُخْتِ نِصْفَيْن؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما لَوِ انفرَدَ أخَذَ المال بالتَّعْصِيبِ، فإذا اجْتَمَعَا اقْتَسَمَا، كما لَوْ كان مَكَانَها أَخٌ. فأمَّا علىٌّ فبَنَى عَلَى أَصْلِهِ في أَنَّ الْأَخواتِ لا يُقَاسِمْنَ الْجَدَّ، وإنَّما يُفْرَضُ لَهُنَّ، فلم يَفْرِضْ لها ههُنا؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ مع البنتِ عَصَبَةٌ، وَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ، كما لو انْفَرَدَ معها، وجَعَلَ لها الباقىَ. ولَنا، أنَّ الْجَدَّ يُقاسِمُ الْأُخْتَ، فيأخُذُ مِثْلَها إذا كان معها أَخٌ، فكذلك إذا انْفَرَدَتْ. وهذه إحدى مُرَبَّعاتِ ابْنِ مسعودٍ.
فصل: بِنْتٌ وأخٌ (١) وجَدٌّ؛ الباقى بَعْد فَرْضِ الْبِنْتِ بينهما نِصْفَيْنِ. وإنْ كان معه أُخْتُهُ، فالباقى بينهم على خَمْسَةٍ. وان كان أخَوَانِ، أو أَخٌ وأُخْتَانِ، أو أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ، اسْتَوَى ثُلُثُ الباقى والسُّدُسُ والمُقَاسَمَةُ، فإِنْ زادُوا فلا حَظَّ له في المُقَاسَمَةِ، ويأخُذُ السُّدُسَ، والباقى لهم. فإنْ كانوا من الجِهَتَيْنِ فليس. لِوَلَدِ الْأَبِ شَىْءٌ، ويأخُذُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ جميعَ الباقي. بِنْتٌ وأُخْتَان وجَدٌّ، الباقى بين الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ على أَرْبَعَةٍ، وتَصِحُّ