للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى كلِّ قارُورَةٍ مَنًّا، فأخَذَ بذلك، ولا يَكْتالُه، فلا يُعْجِبْنِى؛ لقوله لِعُثْمانَ: "إذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلْ" قيل له: إنَّهم يقُولون: إذا فُتِحَ فَسَدَ. قال: فلم لا تَفْتَحُونَ واحِدًا وتَزِنُونَ الباقِىَ؟

فصل: ولو كَالَ طَعامًا، وآخَرُ يَنْظُرُ إليه، فهل لمن شاهَد الكَيْلَ شِراؤُه بغيرِ كَيْلٍ ثانٍ؛ على رِوَايَتَيْنِ، نَصَّ عليهما. إحداهما، لا يَحْتاجُ إلى كَيْلٍ؛ لأنَّه شاهَدَ كَيْلَه، فأشْبَه ما لو كِيلَ له. والثانية، يَحْتاجُ إلى كَيْلٍ؛ لأنَّه بَيْعٌ، فاحْتاجَ إلى كَيْلٍ؛ للأخْبارِ، والقِياسِ على البَيْعِ الأوَّلِ. ولو كالَهُ البائِعُ للمُشْتَرِى، ثم اشْتَراه منه، فكذلك؛ لِما ذَكَرْنا فى التىِ قَبْلَها. ولو اشْتَرَى اثْنانِ طَعامًا، فَاكْتالاهُ، ثم ابْتاعَ أحَدُهما حِصَّةَ شَرِيكِه قبلَ تَفرُّقِهِما، فقال أحمدُ، فى رِوايَةِ حَرْبٍ: إذا اشْتَرَيا غَلَّةً أو نحوَها، وحَضَراها جَمِيعًا، وعَرَفا كَيْلَها، فقال أحَدُهُما لِشَرِيكِه: بِعْنِى نَصِيبَكَ، وأُرْبِحُكَ، فهو جائِزٌ. وإن لم يَحْضُرْ هذا المُشْتَرِى الكَيْلَ، فلا يَجُوزُ إلَّا بِكَيْلٍ. قال ابنُ أبي موسى: وفيه رِوايَةٌ أُخْرَى، لا بُدَّ من كَيْلِه. وَوَجْهُها ما تَقَدَّمَ. قال القاضى: ومعنى الكَيْلِ فى هذه المَسائِل، أنَّه يُرْجَعُ فى قَدْرِه إلى قولِ القابِضِ، إذا كان النَّقْصُ يَسِيرًا يَقَعُ مِثْلُه فى الكَيْلِ، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، وإن كان لا يَقَعُ مثلُه فى الكَيْلِ لم يُقْبَلْ قَوْلُه؛ لأنَّا نَتَحَقَّقُ كَذِبَهُ، بِخلافِ مَسائِلِ الفَصْلِ الذى قبلَه؛ لأنَّه لم يَكِلْ بحَضْرَتِه. [والظاهِرُ، أنَّه أرادَ بالكَيْلِ حَقيقَتَه دون ما ذَكَره القاضى. وفائِدَةُ اعْتِبارِ الكَيْلِ، ما ذَكَرهُ القاضى، وأنَّه لا يجوزُ للمُشْتَرِى التَّصَرُّفُ فيه، إلَّا ما ذَكَرْنا فى الفَصْلِ الذى قبلَه] (٧). وإن باعَهُ للثانى فى هذه المَواضِع على أنَّه صُبْرَةٌ، جازَ، ولم يَفْتَقِرْ إلى كَيْلٍ ثانٍ، والقَبْضُ فيه بِنَقْلِه، كسائِر الصُّبَرِ.

فصل: قال أحْمَدُ، فى رَجُلٍ يَشْتَرِى الجَوْزَ، فيَعُدُّ فى مِكْتَلٍ ألْفَ جَوْزَةٍ، ثم


(٧) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>