للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما فَضَلَ عَتَقَ مِن الآخَرِ، كذلك حتى يَعْتِقَا جميعًا، أو مِقْدَارُ الثُّلثِ منهما. وإن تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ، لم يَزِدِ (١٣) العِتْقُ على قَدْرِ ثُلثِهِما. وإن خَرَجَ الذى وقَعَتْ له القُرْعةُ مُسْتَحَقًّا، بَطَلَ العِتْقُ فيه، وعَتَقَ من الآخَرِ ثلثُه.

فصل: وإذا دَبَّرَ عبدًا قِيمَتُه مائةٌ، وله مائةٌ دَيْنًا، عَتَقَ ثُلثُه، ورَقَّ ثُلثُه، ووَقَفَ ثُلثُه على اسْتِيفاءٍ الثُّلثِ الباقى. وإذا (١٤) كانت له مائةٌ حاضِرَةٌ مع ذلك، عَتَقَ من المُدَبَّرِ ثُلثاهُ، ووقَف عِتْقُ (١٥) ثُلثِه على اسْتِيفاءِ الدَّيْنِ.

فصل: وإن دَبَّرَ عبدَه، وقِيمَتُه مائةٌ، وله ابْنانِ، وله مائِتان دَيْنًا على أحَدِهما، عتَقَ من المُدَبَّرِ ثُلثاه؛ لأنَّ [حِصَّةَ الذى] (١٦) عليه الدَّين منه المُسْتَوْفَى، ويَسْقُطُ عن الذى عليه الدَّيْنُ منه نِصْفُه؛ لأَنَّه قَدْرُ حِصَّتِه من الميراثِ، ويَبْقَى الآخَرُ عليه مائةٌ، كلَّما اسْتَوْفَى منها شيئًا، عتَقَ قَدْرُ ثُلثِه. وإن كانت المائتان دَيْنًا على الابْنَيْنِ بالسَّويّةِ، عَتَقَ اِلمُدَبَّرُ كلُّه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما عليه قَدْرُ حَقِّه، وقد حَصَلَ ذلك له (١٧) بسُقُوطِه (١٨) من ذِمَّتِه.

فصل: فإن دَبَّرَ عبدًا قِيمَتُه مائةٌ، وخَلَّفَ ابْنَيْنِ ومائتَىْ دِرْهِمٍ دَيْنًا له على أحدِهما، ووَصَّى لرجلٍ بثُلثِ مالِه، عَتَقَ من المُدَبَّر ثُلثُه، وسَقَطَ عن الغَرِيمِ مائةٌ، وكان للمُوصَى له (١٩) سُدسُ العبدِ، وللابْنَيْنِ ثُلثُه، ويَبْقَى سُدسُ العبدِ مَوْقوفًا؛ لأنَّ الحاصِلَ من المالِ ثُلثاهُ، وهو العبدُ والمائةُ السَّاقِطةُ عن الغَرِيِم، وثُلثُ ذلك مَقْسُومٌ بين المُدَبَّرِ والوَصِىِّ نِصْفَيْنِ، فحِصَّةُ المُدَبَّرِ منه ثُلثُه، يَعْتِقُ فى الحالِ، ويَبْقَى له السُّدسُ (٢٠) مَوْقوفًا، فكلَّما


(١٣) فى الأصل: "يجز".
(١٤) فى أ، ب: "وإن".
(١٥) سقط من: الأصل.
(١٦) فى الأصل: "حصته للذى".
(١٧) سقط من: الأصل، م.
(١٨) فى الأصل: "بالسقوط".
(١٩) سقط: الأصل، أ.
(٢٠) فى أ، ب: "سدس".

<<  <  ج: ص:  >  >>