للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن أخْرَجَ عن الشَّاةِ بَعِيرًا لم يُجْزِئْهُ، سَوَاءٌ كانتْ قِيمَتُهُ أكْثَرَ من قِيمَةِ الشَّاةِ أو لم يكنْ، وحُكِىَ عن مَالِكٍ وداودَ. وقال الشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: يُجْزِئُ (١٦) البَعِيرُ عن العِشْرِينَ فما دُونَها. ويَتَخَرَّجُ (١٧) لَنا مِثلُ ذلك إذا كان المُخْرَجُ مما يُجْزِئُ عن خَمْسٍ وعِشْرِينَ؛ لأنه يُجْزِئُ عن خَمْسٍ وعِشْرِينَ، والعِشْرُونَ دَاخِلَةٌ فيها، ولأنَّ ما أجْزَأ عن الكَثِيرِ أجْزَأَ عَمَّا دُونَه، كابْنَتَىْ لَبُونٍ عمَّا دُونَ سِتَّةٍ وسَبْعِينَ. ولنَا، أنَّه أَخْرَجَ غيرَ المَنْصُوصِ عليه من غيْرِ جِنْسِه، فلم يُجْزِهِ، كما لو أخْرَجَ بَعِيرًا عن أرْبَعِينَ شاةً، ولأنَّ النَّصَّ وَرَدَ بالشَّاةِ، فلم يُجْزِئ البَعِيرُ كالأصْلِ، أو كشَاةِ الجُبْرَانِ، ولأنَّها فَرِيضَةٌ وَجَبَتْ فيها شَاةٌ فلمْ (١٨) يُجْزِئ عنها البَعِيرُ، كنِصابِ الغَنَمِ، ويُفارِقُ ابْنَتَىْ لَبُونٍ عن الجَذَعَةِ؛ لأنَّهما (١٩) من الجِنْسِ.

فصل: وتكونُ الشَّاةُ المُخْرَجَةُ كحالِ الإِبِلِ فى الجَوْدَةِ والرَّدَاءةِ، فَيُخْرِجُ عن الإِبِلِ السِّمَانِ سَمِينَةً، وعن الهُزَالِ هَزِيلةً (٢٠)، وعن الكَرَائِمِ كَرِيمَةً، وعن اللِّئَامِ لَئِيمَةً، فإن كانت مِرَاضًا أخْرَجَ شَاةً صَحِيحَةً على قَدْرِ المالِ، فيقالُ له (٢١): لو كانَتِ الإبِلُ صِحَاحًا كم كانتْ قِيمَتُها وقِيمَةُ الشَّاةِ؟ فيقال: قِيمَةُ الإِبِلِ مائةٌ وقِيمَةُ الشَّاةِ خَمْسَةٌ، فيَنْقُصُ من قِيمَتِها قَدْرُ ما نَقَصَتِ الإِبِلُ، فإذا نَقَصَتِ الإِبِلُ خُمْسَ قِيمَتِها وَجَبَ شَاةٌ قِيمَتُها أرْبَعَةٌ. وقيل: تُجْزِئُه شَاةٌ تُجْزِئُ فى الأُضْحِيةِ، من غَيْرِ نَظَرٍ إلى القِيمَةِ. وعلى القَوْلَيْنِ لا تُجْزِئُه مَرِيضَةٌ؛ لأنَّ المُخْرَجَ من غَيْرِ جِنْسِها، وليس كلُّه مِرَاضًا، فينزَّلُ مَنْزِلَةَ اجْتِمَاعِ الصِّحَاحِ، والمِرَاضُ لا تُجْزِئُ فيه إلَّا الصَّحِيحَةُ.


(١٦) فى ا، م: "يجزئه".
(١٧) فى ا، م: "ويخرج".
(١٨) سقط من: م.
(١٩) فى ا، م: "لأنها".
(٢٠) فى م: "هزلة".
(٢١) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>