(٢) سقط من: م. (٣) في الأصل: "وعن". (٤) سقط من: م. (٥) سقط من: الأصل. (٦) في الأصل: "وقد قال". (٧) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩١. والنسائي، في: باب كيف يقضى الفائت من الصلاة، من كتاب المواقيت، وفى: باب الأذان للفائت من الصلوات، وباب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، من كتاب الأذان. المجتبى ١/ ٢٤٠، ٢/ ١٥. والبيهقي، في: باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ١/ ٤٠٢، ٤٠٣. وانظر ما تقدم في صفحة ١٥٧ في تخريج قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلى". (٨) في: المسند ٤/ ١٠٦.