للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يثْبُتُ في حقِّها شىءٌ من أحكامِ الحرائِرِ، إلَّا في نقل المِلْكِ خاصَّةً، لكنْ يُسْتحَبُّ لها سَتْرُ رأْسِها، لتخرُج من الخلافِ، وتأخُذَ بالاحْتياط.

٢٠٠ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ذَكَرَ أنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى، أَتَمَّهَا، وقَضَى المَذْكُورَةَ، وَأَعَادَ الَّتِى كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُبْقًى)

وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ التَّرْتِيبَ واجبٌ في قضاءِ الفَوَائِتِ. نَصَّ عليهِ أحمدُ (١) في مَواضِعَ، [قال، في رِوَايَةِ أبي داوُدَ، فيمَنْ ترَكَ صلاةَ سَنَةٍ: يُصَلِّيهَا، ويُعِيدُ كُلَّ صلاةٍ صَلَّاهَا وهو ذاكِرٌ لمَا تركَ مِن الصَّلاةِ] (٢). [وقدْ رُوِىَ عن] (٣) ابْنِ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، ما يَدُلُّ على وُجوبِ التَّرْتِيبِ، ونَحْوُه عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِىِّ، ورَبِيعَة، ويَحْيَى الأنصارِيِّ، ومالكٍ، واللَّيْثِ، وأبى حنيفةَ، وإسحاقَ. وقالَ الشافعيُّ: لا يجِبُ؛ [لأنَّ قضاءَ الفريضةِ فائِتةٌ، فلا يجبُ التَّرتيبُ فيه، كالصِّيام] (٤). ولَنا، [ما رُوِىَ] (٥): أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَاتَهُ [يومَ الخَنْدَقِ] (٥) أرْبَعُ صلواتٍ، فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّباتٍ. وقال (٦): "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى (٧) ". ورَوَى الإِمامُ أحمدُ (٨)، بإسْنَادِهِ، عن أبي جُمُعَة حَبِيب بن سِبَاع، وكان قد أَدْرَكَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ


(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: م.
(٣) في الأصل: "وعن".
(٤) سقط من: م.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) في الأصل: "وقد قال".
(٧) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩١. والنسائي، في: باب كيف يقضى الفائت من الصلاة، من كتاب المواقيت، وفى: باب الأذان للفائت من الصلوات، وباب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، من كتاب الأذان. المجتبى ١/ ٢٤٠، ٢/ ١٥. والبيهقي، في: باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ١/ ٤٠٢، ٤٠٣. وانظر ما تقدم في صفحة ١٥٧ في تخريج قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلى".
(٨) في: المسند ٤/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>