للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العراقِ. وقال القاضي: المالُ لعَمَّةِ الأبِ؛ لأنَّها أسبقُ؛ لأنَّها أختُ الجَدِّ، وهو وارِثٌ. وهذا قولُ أكثرِ المُنَزِّلينَ؛ لأنَّهم يُوَرِّثون الأسْبَقَ بكلِّ حالٍ. خالةُ أُمٍّ وعَمَّةُ أبٍ، للخالةِ السُّدُسُ، والباقِى للعَمَّةِ؛ لأنَّهما كجَدٍّ (٦) وجَدَّةٍ. وكذلك القولُ في خالةِ أبٍ وعَمَّتِهِ. خالةُ أُمٍّ وخالَةُ أُمِّ أبٍ، المالُ للخالَةِ؛ لأنَّهما بمنزِلَةِ أُمِّ أُمٍّ، وأُمِّ أُمِّ أبٍ. خالُ أبٍ وعمُّ أُمٍّ، المالُ للخالِ؛ لأنَّه بمنزِلَةِ جَدَّةٍ، والجَدَّاتُ بمنزلةِ الأُمَّهاتِ. بنتُ خالِ أمٍّ، وبِنتُ عمِّ أبٍ، لبنتِ الخالِ السُّدُسُ، ولبنتِ العَمِّ ما بَقِىَ. ومَنْ ورَّثَ الأسْبَقَ جعلَ الكلَّ لبنتِ العَمِّ. أبو أبى أُمٍّ وأبو أُمِّ أبٍ، المالُ لأبي أُمِّ الأبِ. فإن كانَ معهما أبو أُمِّ أُمٍّ فهو بينهما نِصْفَينِ؛ لأنَّهما بمنزِلَةِ جَدَّتَيْنِ مُتَحاذِيَتَيْنِ. أبو أُمِّ أبى (٧) أُمٍّ، وأبو أبى أُمِّ أُمٍّ، المالُ لهذا؛ لأنَّه أسْبَقُ. فإن كانَ معهما أبو أُمِّ أبى أبٍ، فالمالُ لهُ؛ لأنَّه بأَوَّلِ درجةٍ يَلْقَى الوارثَ. [أبٌ وأُمُّ] (٨) أبى أُمٍّ، لأمِّ أبى الأُمِّ الثُّلُثُ، والباقى للأبِ. فإن كانَ معهما أبو أُمِّ أُمٍّ، فالمالُ له؛ لأنَّه يُدْلِى بوارثٍ. وإن كانَ معهم أبو أمِّ أبٍ، فالمالُ بين هذا والذي قبلَه نصفَينِ.

فصل: وإذا كان لذى الرَّحِمِ قَرابتانِ، ورِثَ بهما، بإجماعٍ من المورِّثينَ لهم، إلَّا شيئًا يُحْكَى عن أبي يوسفَ، أنَّهم لا يرِثُونَ إلَّا بقَرابةٍ واحدةٍ. وليس بصحيحٍ عنه، ولا صحيحٍ في نفسِهِ؛ لأنَّه شخصٌ له جِهَتانِ لا يُرَجَّحُ بهما، فورِث بهما، كالزَّوْج إذا كانَ ابنَ عَمٍّ، وابنِ العَمِّ إذا كانَ أخًا من أُمٍّ، وحسابُ ذلك أن تجعَلَ ذا القَرابتَيْنِ كشَخْصَيْن (٩)، فتقولَ في ابنِ بنتِ بنتٍ، هو ابنُ ابنِ بنتٍ أخرَى، وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرَى، للابنِ الثُّلُثانِ، وللبنتِ الثُّلُثُ. فإن كانت أُمُّهما واحدةً، فله ثلاثَةُ أرباعِ المالِ


(٦) في م: "كجدة".
(٧) في م: "وأبى".
(٨) في الأصل، أ: "أبو أم".
(٩) في م: "كشخص".

<<  <  ج: ص:  >  >>