(٨) أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكى، كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد، وهو ذو الفتيا الواسعة، والتصانيف النافعة، توفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. طبقات الحنابلة ٢/ ١٥٣ - ١٥٥. (٩) سقط من: الأصل. (١٠) أخرجه البخاري، في: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ٤٨. ومسلم، في: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، من أبواب الرضاع، وفى: باب ما جاء في لزوم الجماعة، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى ٥/ ١٢٠، ٩/ ٩، ١٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٢، ٣/ ٣٣٩، ٤٤٦. (١١) انظر لكل ذلك ما سيرد في مسألة ٢٥٥، صفحة ٣٨، ٣٩.