للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك إلى آخرِه؛ لأنها نجاسةٌ تطْهُر في مَحَلِّها بدونِ السَّبْع، فطَهُرتْ به (٢٠) في مثلِه، كالنجاسةِ علَى الأرض، ولأن الْمُنفَصِلَ بعضُ الْمُتَّصِل، والمتصِلُ يطْهُر بذلك، فكذلك الْمُنْفَصِلُ، وتُفارِق المنفصلَ عن الأرضِ ومَحَلَّ الاسْتنجاء؛ لأن العِلَّةَ في خِفَّتها الْمَحَلُّ، وقد زالتْ عنه، فزال التَّخْفيفُ، والعِلَّةُ في تخْفِيفها ههنا قُصورُ حكْمِها بما مرَّ عليها من الغَسْلِ. وهذا لازمٌ لها [حيث كانت] (٢١)، ثم إن كانت قد انفصلتْ عن مَحَلٍّ غُسِل بالترابِ غُسِلَ مَحَلُّها بغيرِ تُرابٍ، وإن كانت الأُولَى بغير تُرابٍ غُسِلَتْ هذه بالتراب. [وهذا اختيارُ القاضي، وهو أصَحُّ إن شاء اللَّه تَعالى] (٢٢).

فصل: ولا فَرْقَ بين النجاسةِ مِن وُلوغِ الكلبِ، أو يَدهِ، أو رِجْلهِ، أو شَعْره، أو غيرِ ذلك من أجْزائِه؛ لأنَّ حُكْمَ كلِّ جُزْءٍ من أَجْزاءِ الحيوانِ حكمُ بَقيَّةِ أجْزائِه، علَى ما قَرَّرْناه، وحكمُ الخِنْزيرِ حكمُ الكلبِ؛ لأنَّ النَّصَ ورَدَ (٢٣) في الكلبِ، والخِنزيرُ شَرٌّ منه وأغْلَظ منه (٢٤)؛ لأن اللَّه تعالى نَصَّ علَى تَحْرِيمه، وأجمعَ (٢٥) المسلمون علَى ذلك، وحَرُم اقْتناؤُه.

فصل: وغَسْلُ النَّجاسةِ يختلفُ باخْتلافِ مَحَلِّها؛ إن كانت جِسْمًا لا يتَشَرَّبُ النجاسةَ كالآنيةِ، فغَسْلُه بإمْرارِ (٢٦) الماءِ عليه كلَّ مَرَّةٍ غَسْلَة، سواء كان بفِعْلِ آدَمِىٍّ أو غير فِعْلِه، مثل أن ينزل عليه ماءُ المطرِ، أو يكون في نهرٍ جارٍ، فتمُرُّ عليه جِرياتُ النهر، فكلُّ جِرْيةٍ تمُرُّ عليه غَسْلَةٌ؛ لأنَّ القَصْدَ غيرُ مُعْتَبرٍ، فأَشْبَه ما لو صَبَّهُ آدَمِىُّ بغيرِ قَصْدٍ، وإن وقَع في ماءٍ قليلٍ راكِدٍ نجَّسه ولم يَطْهُر، وإن كان كثيرًا


(٢٠) سقط من: م.
(٢١) في م: "حسب ما كان".
(٢٢) سقط من: الأصل.
(٢٣) في م: "وقع".
(٢٤) سقط من: م.
(٢٥) في أ: "واتفق".
(٢٦) في م: "بمرور".

<<  <  ج: ص:  >  >>