للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدِّرْعِ والخِمَارِ. ولأنَّهَا سَتَرَتْ ما يَجِبُ عليها سَتْرُه، فأجْزَأتْها صلاتُها، كالرَّجُلِ.

فصل: فإنِ انْكشفَ مِنَ المرأةِ شيءٌ يَسِيرٌ [عُفِىَ عنه] (٢٣). وقولُ (٢٤) الْخِرَقِىِّ: إذا انْكَشَفَ مِن المرأةِ الحُرَّةِ (٢٥) شَىْءٌ سِوَى وجهِهَا وكفّيْهَا أَعَادَت الصَّلاةَ (٢٥). [مَحْمولٌ على ما يكثُرُ ويفْحُشُ، ولا حَدَّ للكثيرِ واليَسِيرِ، إنما المَرْجِعُ في ذلك إلى العُرْفِ؛ لأنَّ التَّقْديرَ طريقُه التَّوْقيفُ، ولا توقيفَ في هذا] (٢٦). ولأنهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنَ اليَسِيرِ، فَعُفِىَ عنه قِيَاسًا على يَسِيرِ عورةِ الرَّجُلِ.

فصل: وَيُكْرَهُ أنْ تَنْتَقِبَ المرأَةُ وهى تُصَلِّى [أو تَتَبَرْقَعَ] (٢٧). قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ: وقد أجمعوا علي أنَّ علي المرأةِ أنْ تَكْشِفَ وجْهَها في الصلاةِ والإِحْرَامِ، ولأنَّ ذلك يُخِلُّ بمُباشَرةِ المُصَلَّى بجَبْهَتِها وأنْفِها، ويُغَطِّى فَاها، وقد نَهَى النّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (٢٨).

١٩٨ - مسألة (١)؛ قال: (وَصَلَاةُ الْأَمَةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ جَائِزَةٌ)

[هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ] (٢). لا نعلَمُ أحدًا خَالَفَ في هذا إلَّا الحسنَ، فإنَّهُ [منْ بينِ أهل العِلْمِ] (٣) أوْجبَ عليها الخِمارَ إذا تَزَوَّجَتْ، أو اتّخَذَها الرَّجُلُ لِنفسِهِ،


(٢٣) في م: "من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيه قولا صحيحا صريحا".
(٢٤) فى م: "وظاهر قول".
(٢٥) سقط من: م.
(٢٦) في م: "يقتضى بطلان الصلاة بانكشاف اليسير؛ لأنه شيء يمكن حمل ذلك على الكثير، لما قررنا في عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير. فكذا ههنا".
(٢٧) في م جاء مكان هذا قوله: "ولأن ذلك يخل. . ." إلخ الآتي.
(٢٨) تقدم في صفحة ٢٩٩
(١) في م: "فصل".
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>