كما أخرجه البيهقي، في: باب الأبوين إذا افترقا. . ., من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٤. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغر. من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٣٦. (٧) سقط من: أ. (٨) أخرجه البيهقي، في: باب الأبوين إذا افترقا، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٤. والشافعي، انظر: الباب السابع في الحضانة، من كتاب الطلاق. ترتيب المسند ٢/ ٦٣. وسعيد، في: باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ١١١. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٣٩، ٢٤٠. (٩) في م: "يلحق به". (١٠) في ب، م: "فيتقدم".