للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يَثْبُتْ عليه وَلَاءٌ، كالمَعْرُوفِ نَسَبُه، ولأنَّه إن كان ابنَ حُرَّيْنِ، فلا وَلَاءَ عليه، وإن كان ابنَ مُعتَقَيْنِ، فلا يكونُ عليه وَلَاءٌ لغيرِ مُعْتِقِهِما. وحَدِيثُ واثِلَةَ لا يثْبُتُ. قالَه ابنُ المُنْذِرِ. وخَبَرُ عمرَ، قال ابنُ المُنْذِرِ: أبو جَمِيلةَ رَجُلٌ مَجهُولٌ، لا تَقُومُ بحَدِيثِه حُجَّةٌ. ويَحْتَمِلُ أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، عَنَى بقولِه: ولك وَلَاؤُه. أي لك وِلَايَتُه، والقِيَامُ به وحِفْظُه. لذلك ذَكَرَه عَقِيبَ قولِ عَرِيفِه: إنَّه رَجُلٌ صالِحٌ. وهذا يَقتَضِى تَفْوِيضَ الوِلَايةِ إليه، لكَوْنِه مَأْمُونًا عليه دون الميرَاثِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ حُكْمَ اللَّقِيطِ في المِيرَاثِ حُكْمُ من عُرِفَ نَسَبُه، وانْقَرَضَ أهْلُه، يُدْفَعُ إلى بَيْتِ المالِ إذا لم يكُنْ له وارثٌ. فإن كان له زَوْجَةٌ فلها الرُّبْعُ، والباقِى لِبَيْتِ المالِ. وإن كانت امْرَأةً لها زَوْجٌ، فله النِّصْفُ، والباقِى لِبَيْتِ المالِ. وإن كانت له بِنْتٌ، أو ذُو رَحِمٍ، كبِنْتِ بِنْتٍ، أَخَذَتْ جَمِيعَ المالِ؛ لأنَّ الرَّدَّ وذا الرَّحِمِ مُقَدَّمٌ (٥) على بَيْتِ المالِ. واللَّه أعلمُ.

٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وَإنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ وَجَدَ اللَّقِيطَ أمِينًا، مُنِعَ مِنَ السَّفَرِ بِهِ)

وجملَةُ ذلك أنَّ المُلْتَقِطَ إن كان أمِينًا أُقِرَّ اللَّقِيطُ في يَدِه؛ لأنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، أقَرَّ اللَّقِيطَ في يَدِ أبي جَمِيلةَ، حين قال له (١) عَرِيفُه: إنه رَجُلٌ صالِحٌ (٢). ولأنَّه سَبَقَ إليه، فكان أَوْلَى به؛ لقَوْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" (٣). وهل يَجِبُ الإِشْهَادُ عليه؟ فيه وَجْهانِ؛ أحدهما، لا يَجِبُ، [كما لا يَجِبُ] (٤) الإِشْهادُ في اللُّقَطَةِ. والثاني، يَجِبُ؛ لأنَّ القَصْدَ بالإِشْهادِ حِفْظُ النَّسَبِ والحُرِّيَّةِ، فاخْتُصَّ بوُجُوبِ الشَّهادَةِ، كالنِّكَاحِ، وفارَقَ اللُّقَطَةَ؛ فإنَّ المَقْصُودَ منها حِفْظُ المالِ، فلم يَجِب الإِشْهادُ فيها، كالبَيْعِ. فأمَّا إن كان غيرَ أمِينٍ، فظاهِرُ كَلَامِ


= الطلاق، وفي: باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٥٦٢، ٧٨٠، ٧٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٢٨، ٣٢١، ٢/ ٢٨/ ١٠٠, ١١٣، ١٤٤, ١٥٣، ١٥٦، ٦/ ٣٣، ٤٢، ٤٦، ٨٢, ١٠٣، ١٢١, ١٣٥, ١٧٢، ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠، ١٨٦, ١٩٠, ٢١٣، ٢٧٢.
(٥) في الأصل: "أقرب فتقدم"
(١) سقط من: الأصل
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٠
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٢
(٤) سقط من: الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>