للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحَقِيقَةِ، إنَّما هو اسْتِخْدَامٌ بحَقِّ المِلْكِ، فيَبْطُلُ بِزَوَالِ المِلْكِ. وإذا باعَهُ فقد صارَ إلى مِلْكِ مَنْ لم يَأْذَنْ في تَوْكِيلِه، وثُبُوتُ مِلْك غيرِه فيه يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ تَوْكِيلِه بغيرِ إِذْنِه، فيَقْطَعُ اسْتِدَامَتَهُ. وهكذا الوَجْهانِ فيما إذا وَكَّلَ عَبْدَ غيرِه ثم بَاعَهُ. والصَّحِيحُ أنَّ الوَكَالَةَ لا تَبْطُلُ؛ لأنَّ سَيِّدَ العَبْدِ أَذِنَ له في بَيْعِ مالِه، والعِتْقُ لا يُبْطِلُ الإِذْنَ. وهكذا إن بَاعَهُ، إلَّا أنَّ المُشْتَرِىَ إن رَضِىَ بِبَقَائِه على الوَكَالةِ، بَقِىَ، وإن لم يَرْضَ بذلك، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ. وإن وَكَّلَ عَبْدَ غيرِه، فأعْتَقَهُ، لم تَبْطُل الوَكَالَةُ، وَجْهًا واحِدًا؛ لأنَّ هذا تَوْكيلٌ حَقِيقَةً، والعِتْقُ غير مُنَافٍ له. وإن اشْتَراهُ المُوَكِّلُ (٧) منه لم تَبْطُل الوَكَالَةُ (٨)؛ لأنَّ مِلْكَه له لا يُنَافِى إِذْنَه له في البَيْعِ والشِّرَاءِ (٩).

فصل: وإن وَكَّلَ مُسْلِمٌ كافِرًا فيما يَصِحُّ تَصَرُّفُه فيه، صَحَّ تَوْكِيلُه، سواءٌ كان ذِمِّيًّا، أو مُسْتَأْمَنًا، أو حَرْبِيًّا، أو مُرْتَدًّا؛ لأنَّ العَدَالَةَ غيرُ مُشْتَرَطَة فيه، وكذلك الدِّينُ، كالبَيْعِ. وإن وَكَّلَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ، لم تَبْطُلْ وَكالتُه (١٠)، سواءٌ لَحِقَ بِدَار الحَرْبِ، أو أقَامَ. وقال أبو حنيفةَ: إن لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ بَطَلَتْ وَكَالَتُه؛ لأنَّه صَارَ منهم. ولَنا، أنَّه يَصِحُّ تَصَرُّفُه لِنَفْسِه، فلم تَبْطُلْ وَكَالَتُه، كما لو لم يَلْحَقْ بِدَارِ الحَرْبِ، ولأنَّ الرِّدَّةَ لا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ وَكَالَتِه فلم (١١) تَمْنَعِ اسْتِدَامَتَها، كسَائِرِ الكُفْرِ. وإن ارْتَدَّ المُوَكِّلُ، لم تَبْطُل الوَكَالَةُ فيما له التَّصَرُّفُ فيه، فأمَّا الوَكِيلُ في مالِه، فيَنْبَنِى على تَصَرُّفِه نَفْسِه، فإن قُلْنا: يَصِحُّ تَصَرُّفُه. لم يَبْطُلْ تَوْكِيلُه، وإن قُلْنا: هو مَوْقُوفٌ. فوَكَالَتُه مَوْقُوفَةٌ، وإن قُلْنا: يَبْطُلُ تَصَرُّفُه. بَطَلَ تَوْكِيلُه. وإن وَكَّلَ في حال رِدَّتِه، ففيه الوُجُوهُ الثلاثةُ أيضًا.


(٧) سقط من: الأصل.
(٨) سقط من: الأصل، أ.
(٩) في م: "أو الشراء".
(١٠) في م: "الوكالة".
(١١) في م: "فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>