للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُزَوِّجَها غيرَه. ومفهومُ قولِه عليه السلام: "السُّلْطانُ وَلِىُّ مَنْ لا وَلِىَّ لَهُ" (٢٢). أنَّه لا وِلايةَ له على هذه.

فصل: وإذا أذِنَتْ له فى تَزْوِيجِها، ولم تُعَيِّن الزَّوْجَ، لم يَجُزْ أن يُزَوِّجَها نَفْسَه؛ لأنَّ إطْلاقَ الإذْنِ يقتضِى تَزْوِيجَها غيرَه، ويجوزُ تَزْوِيجُها لوَلَدِه؛ لأنَّه غيرُه. فإن زَوَّجَها لابْنِه الكبيرِ، قَبِلَ لنَفْسِه، وإن زَوَّجَها لابْنِه الصغير، ففيه الرِّوايتانِ فى تَوَلِّى طَرَفَى العقدِ؟ فإن قُلْنا: لا يَتَولَّاه. فوَكّلَ رَجُلًا يُزَوِّجُها لوَلَدِه، وقَبِلَ هو النِّكاحَ له، افْتَقَرَ إلى إذْنِها للوَكِيلِ، على ما قَدَّمْنا من (٢٣) أن الوَكِيلَ لا يُزَوِّجُها (٢٤) إلَّا بإذْنِها. وإن وَكلَ رَجُلًا يقْبَلُ لوَلدِه النِّكاحَ، وأوْجَبَ هو النِّكاحَ (٢٥)، لم يَحْتَجْ إلى إذْنِها؛ لأنَّها قد أذِنَتْ له.

فصل: وإذا زَوّجَ أمَتَه عبدَه الصغيرَ، جاز له (٢٦) أن يتوَلَّى طَرَفى العقدِ؛ لأنَّه مالِكٌ (٢٧) ذلك بحُكْمِ المِلْكِ، لا بحُكْمِ الإذْنِ، فى قولِهم جميعا. وإن كان مالكًا لأحدِ طَرَفَى العقدِ، فوَكّله مالكُ الطَّرَفِ الآخَرِ فيه، أو وَكَّلَه الوَلِىُّ فى الإيجابِ والزوْجُ فى القَبُولِ، خُرِّجَ فيه وَجْهان، بِناءً على الرِّوايتَيْنِ؛ لأنَّه مَلَكَ ذلك بالإذْنِ. وإن (٢٨) زَوَّجَ ابْنتَهُ الكبيرةَ عَبْدَه الصَّغيرَ (٢٩)، لم يَجُزْ ذلك إلَّا برِضَاها؛ لأنَّه لا (٣٠) يكافِئُها، فيُخَرَّجُ فيه أيضًا وَجْهان. وإن زَوَّجَه ابنْتَه الصغيرةَ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه لا يجوزُ له


(٢٢) تقدم تخريجه فى: ٥/ ٨٨، وصفحة ٣٤٥.
(٢٣) فى الأصل، ب: "فى".
(٢٤) فى ب: "يزوج".
(٢٥) سقط من: م.
(٢٦) سقط من: الأصل.
(٢٧) فى الأصل: "ملك".
(٢٨) سقطت الواو من: م.
(٢٩) فى م: "الكبير".
(٣٠) فى م زيادة: "يكاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>