للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: ولو أصْدَقَ الكِتَابِيَّةَ تعليمَ سُورةٍ من القُرْآنِ، لم يَجُزْ، ولها مَهْرُ المِثْلِ. وقال الشافعىُّ: يَصِحُّ؛ لقولَ اللَّهِ تعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} (٤٤). ولَنا، أَنَّ الجُنُبَ يُمْنَعُ قِرَاءةَ القُرآنِ مع إيمانِه واعْتِقادِه أنَّه حَقٌّ، فالكافِرُ أَوْلَى، وقد قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُسافِرُوا بالْقُرْآن إلَى أرْضِ العَدُوِّ، مَخافةَ أنْ تَنالَهُ أَيْدِيهِمْ" (٤٥). فالتَّحَفُّظُ (٤٦) أَوْلَى أن يُمْنَعَ منه، فأمَّا الآيةُ التى احْتَجُّوا بها، فلا حُجَّةَ لهم فيها؛ فإنَّ السَّماعَ غيرُ الحِفْظِ. وإن أصْدَقَها، أو أصْدَقَ المُسْلِمةَ تعليمَ شىءٍ من التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ، لم يَصِحَّ فى المَذْهَبَيْنِ؛ لأنَّه مُبْدَل مُغَيَّرٌ. ولو أصْدَقَ الكِتَابِىُّ الكتابِيّةَ شيئا من ذلك، كان كما لو أصْدَقَها مُحَرَّمًا.

الفصل الثانى: أَنَّ الصداقَ ما اتَّفَقُوا عليه، ورَضُوا به؛ لقَوْلِ اللَّه تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (٤٧). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العَلائِقُ ما تَرَاضَى عَلَيْهِ الأهْلُونَ". ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فيُعْتَبرُ رِضَى المُتَعاقِدَيْنِ، كسائرِ عُقُودِ المُعاوَضاتِ. فإن كان الوَلِىُّ الأبَ، فمهما اتَّفَقَ هو والزَّوْجُ (٤٨) عليه، جاز أن يكونَ صَدَاقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، بِكْرًا كانت أو ثَيِّبًا، صغيرة كانت أو كبيرةً، على ما أسْلَفْناه [فيما مَضَى] (٤٩)، ولذلك زَوَّجَ شعيبٌ عليه السلامُ، مُوسَى عليه السلام، ابْنَتَه، وجَعَلَا الصداقَ إجارةَ ثَمَانِىَ حِجَجٍ، من غيرِ مُرَاجعةِ الزَّوْجةِ. وإن كان الوَلِىُّ غيرَ الأبِ اعْتُبِرَ رِضَى المرأةِ والزَّوْجِ جميعًا (٥٠)؛ لأنَّ الصَّداقَ لها، وهو عِوَضُ مَنْفَعَتِها، فأشْبَهَ أجْرَ دارِها وصداقَ أمَتِها. فإن لم يَسْتَأْذِنْها الوَلِىُّ فى الصَّداقِ، فحُكْمُه حكمُ


(٤٤) سورة التوبة ٦.
(٤٥) تقدم تخريجه فى: ١/ ٢٠٤.
(٤٦) فى م: "فالتحفيظ".
(٤٧) سورة النساء ٢٤.
(٤٨) سقطت الواو من: م.
(٤٩) سقط من: الأصل.
(٥٠) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>