للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا أَطعَمَ مِسْكينًا فى يومٍ واحِدٍ من كَفَّارَتَيْنِ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما؛ يُجْزِئُه؛ لأَنَّه أَطْعَمَ عن كُلِّ كَفَّارَةٍ عَشَرَةَ مَساكِينَ، فأَجْزَأَه، كما لو أَطْعَمَه فى يَوْمَيْنِ، ولأَنَّ مَنْ جاز له أَنْ يأخُذَ من اثْنَيْنِ، جازَ أَنْ يأخُذَ من واحِدٍ، كالقَدْرِ الذى يجوزُ له أَخْذُه من الزَّكاةِ. والثانِى، لا يُجْزِئُه إِلَّا عن واحِدَةٍ (١٠). وهو قولُ أبى حنيفةَ، وأبى يوسفَ؛ لأنَّه أَعْطَى مِسْكِينًا فى يومٍ طعامَ اثْنَيْن، فلم يُجْزِئْه إِلَّا عن واحِدةٍ (١٠)، كما لو كان مِن (١١) كَفَّارَةٍ واحِدَةٍ. وإِنْ [أطْعَمَه اثْنانِ] (١٢) من كَفَّارَتَيْن فى يومٍ واحِدٍ، جازَ. ولا نعْلَمُ فى جَوازِه خِلافًا. وكذلك إِنْ أطعَمَ [واحِدٌ واحِدًا] (١٣) من كَفَّارَتَيْنِ فى يَوْمين، جازَ أيضًا، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه. فلو كان على واحِدٍ عشرُ كَفَّاراتٍ، وعندَه عَشَرَةُ مساكِينَ، يُطْعِمُهم كُلَّ يومٍ كَفَّارَةً يُفَرِّقُها عليهم، جازَ؛ لأنَّه أَتَى بما أُمِرَ به (١٤)، فخرجَ عن عُهْدَتِه، وبَيانُ أنَّه أتَى بما أُمِرَ، أنَّه أطْعمَ عن كُل كَفَّارَةٍ عَشَرَةَ مساكِينَ من أَوْسَطِ ما يُطْعِمُ أَهْلَه، والحُكْمُ فى الكِسْوَةِ كالحُكْمِ فى الطَّعامِ، على ما فَصَّلْنا.

١٨٠٩ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ شَاءَ كسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ؛ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيه، ولِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ)

لا خِلافَ فى أَنَّ الكِسْوَةَ أحدُ أصْنافِ الكَفّارَةِ (١)؛ لِنَصِّ اللَّهِ تعالَى عليها فى كتابِه بقولِه تَعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (٢). ولا تَدْخُلُ فى كَفَّارَة غيرِ كَفّارَةِ الْيَمِينِ، ولا يُجْزِئُه أقلُّ مِن كِسْوَةِ عَشَرَةِ مَساكينَ (٣)؛ لقولِ اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (٢). وتتقَدَّرُ الكِسْوَةُ بما تُجْزِئُ الصلاةُ


(١٠) فى ب، م: "واحد".
(١١) فى م: "فى".
(١٢) فى م: "أطعم اثنين".
(١٣) فى ب، م: "واحدا". فحسب.
(١٤) لم يرد فى: الأصل، أ، ب.
(١) فى م: "كفارة اليمين".
(٢) سورة المائدة ٨٩.
(٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>