(١٩) أخرجه البخاري، في: باب إذا اصطلحوا على صلح جور. . ., من كتاب الصلح، وفى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، من كتاب الشروط، وفى: باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأيمان، وفي: باب الاعتراف بالزنى، من كتاب الحدود، وفى: باب هل يجوز للحاكم أن، يبعث رجلًا وحده. . ., من كتاب الأحكام، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ٣/ ٢٤١، ٢٥٠، ٨/ ١٦١، ٢٠٨، ٩/ ٩٤، ١٠٩، ١١٠. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٤، ١٣٢٥. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرجم على الثيب، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٥، ٢٠٦. والنسائي، في: باب صون النساء عن مجلس الحكم، من كتاب آداب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١١. وابن ماجه، في: باب حد الزنى، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٢. والدارمى، في: باب الاعتراف بالزنى، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٧. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٢. والإِمام أحمد في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦.