(١) أخرجه أبو داود، في: باب الاستنثار، من كتاب الطهارة، وفى باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٣١، ٥٥٢. والترمذي، في: باب في تخليل الأصابع، من أبواب الطهارة، وفى: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ١/ ٥٦، ٣/ ٣١٢. كما أخرجه النسائي، في: باب المبالغة في الاستنشاق، وباب الأمر بتخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٧، ٦٧. وابن ماجه، في: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وباب تخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٢، ١٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٣، ٢١١. (٢) الوجور: الدواء يوجر في الفم. (٣) المُجْمِر، مولى آل عمر بن الخطاب، كان يجمر المسجد، وهو ثقة. تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٥.