للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتَقاصَّانِ، ويَرُدُّ كُلُّ واحدٍ منهما الفَضْلَ على صاحِبِه. ومَنْ قال فى الوَصِيَّةِ: إنَ المِلْكَ لا يَثْبُتُ فيها (٣٢) بِالْموتِ. فالحُكْمُ فيه كما لو قَبِلاها دُفْعَةً واحِدَةً.

فصل: وإذا كان لِرَجُلٍ نِصْفُ عَبْدَيْنِ مُتَساوِيَيْنِ فى القيمَةِ، لا يَمْلِكُ غيرَهما، فَأَعْتَقَ أَحَدَهما فى صِحَّتِه، عَتَقَ، وسَرَى إلى نَصِيبِ شَرِيكِه؛ لأَنَّه مُوسِرٌ بِالنِّصْفِ الذى له مِن العَبْدِ الآخَرِ، فإنْ اعتَقَ النِّصْفَ الآخَرَ (٣٣)، عَتَقَ؛ لأنَّ وُجوبَ القِيمَةِ فى ذِمَّتِه لا يَمْنَعُ صِحَّةَ عِتْقِه، ولم يَسْرِ؛ لأَنَّه مُعْسِرٌ، وإن أَعْتَقَ الأوَّلَ فى مَرَضِ مَوْتِهِ، لم يَسْرِ؛ لأَنَّه إنَّما يَنْفُذُ عِتْقُه فى ثُلثِ مالِه، [وثُلثُ مَالِه] (٣٤) هو الثُّلثُ من العبدِ الذى أعْتَقَ (٣٥) نِصْفَه، وإذا أَعْتَقَ (٣٥) الثَّانِىَ، وَقَفَ على إِجازَةِ الوَرَثَةِ، وإِنْ أَعْتَقَ (٣٥) الأَوَّلَ فى صِحَّتِه، وأَعْتَقَ (٣٦) الثَّانِىَ فى مَرَضِه، لم يَنْفُذْ عِتْقُ الثَّانِى؛ لأنَّ عليه دَيْنًا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَه، فيَمْنَعُ صِحَّةَ عِتْقِه، إِلَّا أَنْ يُجيزَ (٣٧) الورَثَةُ.

فصل: إِذا شَهِدَ شاهِدَانِ على رجلٍ أنَّه أَعْتَقَ شِرْكًا له فى عَبْدٍ (٣٨)، فَسَرَى إلى نَصِيبِ الشَّريكِ، وغَرِمَ له قِيمةَ نَصِيبِهِ، ثم رجَعا عن الشَّهادة، غَرِما قِيمةَ العَبْدِ جَمِيعِه. وقال بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِىِّ: تَلْزَمُهما غَرامَةُ نَصِيبِه، دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِه؛ لأنَّهما لم يَشْهَدا إِلَّا بِعِتْقِ نَصِيبِه، فلم تَلْزَمْهما غَرامَةُ ما سِواهُ. ولَنا، أنَّهما فَوَّتا عليه نَصِيبَه وقِيمةَ نَصِيبِ شَريكِه، فلَزِمَهما ضَمانُه، كما لو فَوَّتاه بفِعْلِهما، وكما لو شَهِدَا عليه بِجُرْحٍ، ثم سَرَى الجُرْحُ، وماتَ المجْروحُ، فضَمِنَ الدِّيَةَ، ثم رَجَعا عن شَهادَتِهما.

فصل: وإِنْ شَهِدَ شاهِدانِ على مَيِّتٍ بعِتْقِ عَبْدٍ فى مَرَضِ مَوْتِهِ، وهو ثُلثُ مالِه،


(٣٢) فى الأصل: "فى هذا".
(٣٣) فى م زيادة: "من العبد الآخر". وهو تفسير.
(٣٤) سقط من: الأصل.
(٣٥) فى الأصل: "عتق".
(٣٦) فى الأصل: "العتق".
(٣٧) فى الأصل: "يجيزه".
(٣٨) فى م: "عهد". تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>