للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يُشْرَعِ السُّجودُ لها، كسُنَنِ الأَفْعالِ. القسم الثاني، سُنَنُ الأفْعالِ، وهى: رَفْعُ اليدَيْن عندَ الافْتتاحِ، والرُّكُوعُ، والرَّفْعُ منه، ووَضْعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، وجَعْلُهما تحت السُّرَّةِ، والنَّظَرُ إلى مَوْضعِ سُجودِهِ، ووضعُ اليدَيْن على الرُّكْبَتيْن في الرُّكُوع، والتَّجافِى فيه، وفى السُّجودِ، ومَدُّ ظَهْرِه مُعْتدِلًا، وجَعْلُ رأسِه حِيَالَه، والبدايةُ بوضْعِ الرُّكْبَتيْن قبلَ اليدَيْن في السُّجودِ، وبرَفْعِ اليدَيْن في القِيامِ، والتَّفْرِيقُ بين رُكْبتيْه في السُّجودِ، ووَضْعُ يديْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه أو أُذُنَيْه فيه، ونَصْبُ قدمَيْه وفَتْحُ أصابعِهما فيه، وفى الجلوس، والافْتراشُ في التَّشَهُّدِ الأوَّلِ، وفى الجلوسِ بين السَّجْدَتَيْن، والتَّوَرُّكُ في الثاني، ووَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى على الفَخِذِ اليُمْنَى مَقْبوضَةً مُحَلَّقةً، والإِشارةُ بالسَّبَّابةِ، ووضْعُ اليَدِ اليُسْرَى على الفَخِذِ اليُسْرَى مَبْسوطةً والالْتِفاتُ على اليَمِينِ، والشِّمالِ في التَّسْليمتيْن، والسُّجودُ على أنْفِه، وجِلْسَةُ الاسْتراحةِ، ونِيَّةُ الخُروج من الصلاة في سَلامِه، على أحدِ الوَجْهَيْنِ فيهنَّ. فهذه لا تَبْطُل الصلاةُ لتَرْكِها عَمْدًا ولا سَهْوًا، ولا يُشْرَعُ السُّجُودُ لها بحالٍ؛ لأنَّها لا يُمْكنُ التَّحرُّزُ مِن تَرْكِها، فلو شُرِع السُّجودُ لها لم تخْلُ صلاةٌ مِن سجودٍ في الغالبِ، بخلافِ غيرها.

فصل: ويُشْتَرطُ للصَّلَاةِ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ؛ الطَّهَارَةُ من الحَدَثِ، و [الطهارةُ مِن النَّجَاسةِ] (٢٩)، والسُّتْرَةُ (٣٠)، واسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، ودُخُولُ الوَقْتِ، والنِّيَّةُ. فمتى أخَلَّ بشَىْءٍ من هذه الشُّرُوطِ [لغيرِ عُذْرٍ] (٣١) لم تنْعَقِدْ صَلَاتُه. وتَخْتَصُّ النِّيَّةُ بأنها لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ [إِلَّا بها] (٣٢) في حَقِّ [المَعْذُورِ وغيرِه] (٣٣). (٣٤) ويَخْتَصُّ الوَقْتُ


= والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٨٠.
(٢٩) في م: "والطهارة".
(٣٠) في م زيادة: "والموضع".
(٣١) سقط من: م.
(٣٢) في م: "مع عدمها بحال لا".
(٣٣) في م: "المعذور ولا غيره".
(٣٤) من هنا إلى آخر الفصل سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>