للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا كانت دارٌ بين ثلاثةٍ، فقَارَضَ واحدٌ منهم أحَدَ شَرِيكَيْه بأَلْفٍ، فاشْتَرَى به نِصْفَ (١٤) نَصِيبِ الثالثِ، لم تَثْبُتْ فيه شُفْعةٌ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ أحَدَ الشَّرِيكَيْنِ رَبُّ المالِ، والآخَرَ العامِلُ، فهما كالشَّرِيكَيْنِ في المتَاعِ، فلا يَسْتَحِقُّ أحَدُهُما على الآخَر شُفْعةً. وإن باعَ الثالثُ باقِى نَصِيبِه لأَجنَبِيٍّ، كانت الشُّفْعةُ مُسْتَحَقَّةً بينهم أخْماسًا، لِرَبِّ المالِ خُمْسَاها، ولِلعامِلِ خُمْساها، ولمالِ المُضَارَبةِ خُمْسُها بالسُّدُسِ الذي له، فيُجْعَلُ مالُ المُضَارَبةِ كشَرِيكٍ آخرَ؛ لأنَّ حُكْمَه مُتَمَيِّزٌ عن مالِ كلِّ واحدٍ منهما.

فصل: فإن كانت الدارُ بين ثلاثةٍ أثْلاثًا، فاشْتَرَى أجْنَبِيٌّ نَصِيبَ أحَدِهم، فطَالَبه أحدُ الشَّرِيكَيْنِ بالشُّفْعةِ، [فقال: إنَّما اشْتَرَيْتُه لِشَرِيكِكَ. لم تُؤَثِّرْ هذه الدَّعْوَى في قَدْرِ ما يَسْتَحِقُّ من الشُّفْعةِ] (١٥)، فإنَّ الشُّفْعةَ بين الشَّرِيكَيْنِ. نِصْفَيْنِ، سواءٌ اشْتَراها الأجْنَبِيُّ لِنَفْسِه، أو لِلشَّرِيكِ الآخَرِ. وإن تَرَكَ المُطَالِبُ بالشُّفْعةِ حَقَّه منها، بِناءً على هذا القولِ، ثم تَبَيَّنَ كَذِبُه، لم تَسْقُطْ شُفْعَتُه. وإن أخَذَ نِصْفَ المَبيعِ لذلك، ثم تَبَيَّنَ كَذِبُ المُشْتَرِى، وعَفَا الشَّرِيكُ عن شُفْعَتِه، فله أخذُ نصِيبِه من الشُّفْعةِ؛ لأنَّ اقْتِصارَه على أخْذِ النِّصْفِ بُنِىَ (١٦) على خَبَرِ المُشْتَرِى، فلم يُؤَثّرْ في (١٤) إسْقاطِ الشُّفْعةِ، واسْتَحَقَّ أخْذَ الباقِى لِعَفْوِ (١٧) شَريكِه عنه، وإن امْتَنَعَ من أخْذِ الباقِى، سَقَطَتْ شُفْعَتُه كلُّها؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ تَبْعِيضَ صَفْقةِ المُشْتَرِى. ويَحْتَمِلُ أن لا يَسْقُطَ حَقُّه من النِّصْفِ الذي أخَذَه، ولا يَبْطُلَ أخْذُه له؛ لأنَّ المُشْتَرِى أقَرَّ بما تَضَمَّنَ اسْتِحْقاقَه لذلك، فلا يَبْطُلُ بِرُجُوعِه عن إقْرارِه. وإنْ أنْكَرَ الشَّرِيكُ كونَ الشِّراءِ له، وعَفَا عن شُفْعَتِه، وأصَرَّ المُشْتَرِى على الإِقْرارِ لِلشَّرِيكِ به (١٤)، فلِلشَّفِيعِ أخذُ الكُلِّ؛ لأنَّه لا مُنَازِعَ له في


(١٤) سقط من: ب.
(١٥) سقط من: ب. نقلة نظر.
(١٦) في ب: "انبنى".
(١٧) في الأصل: "بعفو".

<<  <  ج: ص:  >  >>