للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَوْمًا صامَ كُلُّ واحِدٍ صَوْمًا تَامًّا، وإن كان غيرَ ذلك فجَزَاءٌ وَاحِدٌ، وإن كان أحَدُهما يُهْدِى (٣) والآخَرُ يَصُومُ (٤)، فعلى المُهْدِى بِحِصَّتِه، وعلى الآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ؛ لأنَّ الجَزاءَ ليس بِكَفَّارَةٍ، وإنَّما هو بَدَلٌ، بِدَلِيلِ أنَّ اللهَ تعالى عَطَفَ عليه الكَفَّارةَ، فقالَ اللهُ تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٥). والصَّوْمُ كَفَّارَةٌ، فيَحْتَمِلُ (٦) ككَفَّارَةِ قَتْلِ الآدَمِىِّ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}. والجَمَاعَةُ قد قَتَلُوا صَيْدًا، فلَزِمَهُم (٧) مِثْلُه، والزَّائِدُ خارِجٌ عن المِثْلِ، فلا يَجِبُ، ومتى ثَبَتَ اتِّخَاذُ الجزاءِ في الهَدْىِ، وَجَبَ اتِّخَاذُه في الصِّيَامِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}. والاتِّفَاقُ حَاصِلٌ أنَّه مَعْدُولٌ بِالْقِيمَةِ، إمَّا قِيمَةُ المُتْلَفِ، وإمَّا قِيمَةُ مِثْلِه، فإِيجَابُ الزَّائِدِ على عَدْلِ القِيمَةِ خِلافُ النَّصِّ، وأيضا ما رُوِىَ عَمَّنْ سَمَّيْنا من الصَّحابَةِ أنَّهم قالوا كمَذْهَبِنا، ولأنَّه جَزَاءٌ عن مَقْتُولٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِه، فكان وَاحِدًا، كالدِّيَةِ، أو كما لو كان القَاتِلُ وَاحِدًا، أو بَدَلَ المحلِّ، فاتَّحَدَتْ باتِّحَادِه كالدِّيَةِ (٨)، وكَفَّارَةُ الآدَمِيِّ لنا فيها مَنْعٌ، ولا يَنْتَقِضُ (٩) في أبْعاضِه، ولا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِه، فلا يَتَبَعَّضُ على الجماعةِ، بِخِلافِ مَسْألَتِنا.

فصل: فإنْ (١٠) كان شَرِيكَ المُحْرِمِ حَلالًا أو سَبُعًا، فلا شىءَ على الحَلالِ، ويُحْكَمُ على الحَرامِ. ثم إنْ كان جَرْحُ أحَدِهِما قبلَ صَاحِبِه، والسَّابِقُ الحَلالُ أو


(٣) في ب، م: "هدى".
(٤) في ب، م: "صوم".
(٥) سورة المائدة ٩٥.
(٦) سقط من: ب، م. وفي الأصل: "فكمل".
(٧) في أ، ب، م: "فيلزمهم".
(٨) في ب، م: "الدية".
(٩) في أ، ب، م: "يتبعض".
(١٠) في أ، ب، م: "فإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>