للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: ولا يَعُول من مسائِلِ ذَوِي الأَرْحامِ إِلَّا مسأَلَةٌ واحِدَةٌ، وشِبْهُها، وهى، خالَةٌ، أو غيرُها ممَّنْ يقومُ مَقام الأمِّ أو الجَدَّةِ، وسِتُّ بناتٍ، سِتُّ أخواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، أو مَنْ يقومُ مَقامَهُنَّ ممَّن يَأْخُذُ المالَ بالفُروضِ (٧)، فإِنَّ للخالَةِ السُّدُسَ، ولِوَلَدِ الأُمِّ الثُّلُثَ، ولِبناتِ الأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَويْنِ الثُّلُثانِ، أصلُها من ستَّةٍ، وعالَتْ إلى سَبْعَةٍ.

١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويُوَرَّثُ الذُّكُورُ والإِناثُ مِنْ ذَوِى الْأَرْحامِ بالسَّوِيَّةِ، إِذَا كانَ أبُوهُمْ وَاحِدًا، وأُمُّهُمْ واحِدَةً، إلا الخَالَ، والخَالَةَ، فلِلخَالِ الثُّلُثَانِ، وللخَالَةِ الثُّلُثُ)

اختَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ في تَوْريثِ الذُّكُورِ والإِناثِ مِنْ ذَوى الأرْحامِ، إذا كانُوا مِنْ أَبٍ واحِدٍ وأُمٍّ واحِدَةٍ، فنَقَلَ الأَثْرَمُ، وحَنْبَلٌ، وإبراهيمُ بنُ الحارثِ، في الخالِ، والخالَةِ: يُعْطَوْنَ بالسَّوِيَّةِ. فظاهِرُ هذا التسوِيَة في جَميعِ ذَوِى الأَرْحامِ. وهو اختيارُ أبى بكرٍ، ومذهبُ أبى عُبَيْدٍ، وإسحاقَ، ونُعَيْمِ بن حمَّادٍ؛ لأنَّهم يَرِثونَ بالرَّحِمِ المُجَرَّدِ، فاستوَى ذَكَرُهُم وأُنثاهُم، كوَلَدِ الأُمِّ. ونقَلَ يعقُوبُ ابن بَخْتان: إذا تَرَكَ وَلَدَ خالِهِ. وخالَتِهِ، اجْعَلْهُ بمَنْزِلَةِ الأخِ والأُخْتِ، للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ، وكذلك وَلَدُ العَمِّ والعَمَّةِ. ونقَل عنه المَرُّوذِىُّ، في مَن ترَكَ خالَهُ وخالَتَهُ: للخالِ الثُّلُثانِ، وللخالَةِ الثُّلُثُ، فظاهِرُ هذا التفضيلُ، وهو قولُ أهلِ العِراقِ، وعامَّةِ المُنَزِّلِينَ؛ لأَنَّ ميراثَهُمْ مُعْتَبَرٌ بغيرِهم، فلا يجوزُ حملُهم على ذَوِى الفُروضِ؛ لأنَّهم يأخُذونَ المالَ كُلَّه، ولا عَلَى العَصَبَةِ البعيدِ؛ لأنَّ ذَكَرَهم ينفرِدُ بالميراثِ دون الإِناثِ، فوجَبَ اعتبارُهم بالقُرْبِ (١) من العَصَباتِ، والإِخْوةِ والأَخَواتِ. ويُجابُ عن هذا بأَنَّهم مُعْتَبَرونَ بوَلَدِ الأُمِّ، وإنَّما يأخُذونَ كُلَّ المالِ بالفَرْضِ والرَّدَّ، واتفَقَ الجَميعُ على التسوِيَةِ بينَ وَلَدِ الأُمِّ؛ لأنَّ آباءَهم


(٧) في الأصل: "بالفرض".
(١) في أ: "بالقريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>