للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكَوْنٍ المُساكَنَةِ فى الدَّارِ لا تحْصُلُ مع كَوْنِهما دارَيْنِ، وفارَقَ الدُّخولَ، فإنَّه دَخَلَها مُتَغَيِّرَةً.

فصل: وإِنْ حَلَفَ ليَخْرُجَنَّ من هذه الدَّارِ، اقْتَضَتْ يَمِينُه الخُروجَ بنَفْسِه [وأهْلِه، كما لو حَلَفَ ليَخْرُجَنَّ من هذه البَلْدَةِ، تَناوَلَت يَمِينُه الخُروجَ بنَفْسِه] (٢٥)؛ لأَنَّ الدَّارَ يخْرُجُ منها صاحِبُها فى اليومِ مَرَّاتٍ عادَةً، فظاهِرُ حالِه إنَّه لم يُرِدْ الخُروجَ المُعْتادَ، وإنَما أرادَ الخُروجَ الذى هو النُّقْلَةُ، والخُروجُ من البَلَدِ بخِلافِ ذلك. وإذا خَرَجَ الحالِفُ، فهل له العَوْدُ فيه؟ عن أحمد رِوايَتان؛ إحداهُما، لا شىءَ عليه فى العَوْدِ، ولا يَحْنَثُ به؛ [لأَنَّ يَمِينَه] (٢٦) على الخُروجِ، وقد خَرَجَ، فانْحَلَّتْ يَمِينُه، لفعلِ ما حَلَفَ عليه، فلم يَحْنَثْ فيها (٢٧) بعدُ. والثَّانِيَةُ، يَحْنَثُ بالعَوْدِ؛ لان ظاهِرَ حالِه قَصْدُ هِجْرانِ ما حَلَفَ على الرَّحيلِ منه، ولا يحْصُلُ ذلك بالعَوْدِ. ويُمْكِنُ حَمْلُ هذه الرِّوايَةِ على أَنَّ للمَحْلوفِ عليه سببًا هَيَّجَ يَمِينَه، أو دَلَّتْ قرينَةُ حالِه على إرادَتِه هِجْرانَه، أو نَوَى ذلك بيَمينِه، فاقْتَضَت يَمِينُه دَوامَ اجْتِنابِها. وإِنْ لم يكنْ كذلك، لم يَحْنَثْ بالعَوْدِ؛ لأَنَّ اليَمِينَ تُحْمَلُ عند عَدَمِ ذلك على مُقْتَضَى اللَّفْظِ، ومُقْتَضاهُ ههُنا الخُروجُ، وقد فَعَلَه، فانْحَلَّتْ يمينُه به (٢٨). وكذلك الحُكْم إذا حَلَفَ على الرَّحيلِ منها، إِلَّا أنَّه إذا حَلَفَ على الرَّحِيلِ من بَلَدٍ، لم يَبَرَّ إِلَّا بالرَّحيلِ بأهْلِه.

١٨٣٠ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا، ولَمْ يُمْكِنْهُ الامْتِنَاعُ، لَمْ يَحْنَثْ)

نَصّ [أحمدُ على] (١) هذا، فى رِوايَةِ أبى طالِبٍ. وهو قولُ الشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ وذلك لأنَّ الفِعْلَ غيرُ مَوْجودٍ منه، ولا مَنْسُوبٌ


(٢٥) سقط من: ب. نقل نظر.
(٢٦) فى ب: "لأنه يمين".
(٢٧) فى م: "فيما".
(٢٨) سقط من: أ، ب، م.
(١) فى م: "عليه أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>