للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْوَرَثةِ. ولو كان العَبْدُ مَوْهُوبًا لإِنْسانٍ، كان له من العَبْدِ وكَسْبِه مثلُ ما لِلْعَبْدِ من كَسْبِه ونَفْسِه، في هذه المَسائِلِ كلِّها.

فصل: وإن أعْتَقَ عَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَىِ (١٦) القِيمَةِ، بِكَلِمةٍ واحِدَةٍ، ولا مالَ له غيرُهما، فماتَ أحَدُهُما، أُقْرِعَ بين الحَيِّ والمَيِّتِ، فإن وَقَعَتْ على المَيِّتِ فالحَيُّ رَقِيقٌ، وتَبَيَّنَ أنَّ المَيِّتَ نِصْفُه حُرٌّ؛ لأنَّ مع الوَرَثَةِ مِثْلَىْ نِصْفِه، وإن وَقَعَتْ على الحَيِّ عَتَقَ ثُلُثُه، ولا يُحْسَبُ المَيِّتُ على الوَرَثةِ؛ لأنَّه لم يَصِلْ إليهم.

فصل: رَجُلٌ أعْتَقَ عَبْدًا، لا مالَ له سِوَاهُ، قِيمَتُه عَشرَةٌ، فماتَ قبلَ سَيِّدِه، وخَلَّفَ عِشْرِينَ، فهى لِسَيِّدِه بالوَلَاءِ، وتَبَيَّنَ أنَّه ماتَ حُرًّا، وكذلك إن خَلّفَ أرْبَعِينَ وبِنْتًا. وإن خَلّفَ عَشرَةً، عَتَقَ منه شيءٌ، وله من كَسْبِه شيءٌ، ولِسَيِّدِه شَيْئانِ، وقد حَصَلَ في يَدِ سَيِّدِه عَشرَةٌ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فتَبَيَّنَ أنَّ نِصْفَه حُرٌّ، وباقِيَهُ (١٧) رَقِيقٌ، والعَشرَةُ يَسْتَحِقُّها السّيِّدُ، نِصْفُها بحُكْمِ الرِّقِّ، ونِصْفُها بالوَلَاءِ. فإن خَلَّفَ العَبْدُ ابْنًا، فله من رَقَبَتِه شيءٌ، ومن كَسْبِه شيءٌ، يكونُ لأَبِيه بالمِيرَاثِ، ولِسَيِّدِه شَيْئانِ، فتُقْسَمُ العَشرَةُ على ثَلَاثةٍ، لِلابْنِ ثُلُثُها، ولِلسّيِّدِ ثُلُثَاها، وتَبَيَّنَ أنَّه عَتَقَ من العَبْدِ ثُلُثُه. وإن خَلَّفَ بِنْتًا، فلها نِصْفُ شيءٍ، ولِلسّيِّدِ شَيْئانِ، فصارَتِ العَشرَةُ على خَمْسَةٍ، لِلْبنْتِ خُمْسُها، ولِلسَّيِّدِ أرْبَعةُ أخْماسِها، تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فتَبَيَّنَ أن خُمْسَىِ العَبْدِ ماتَ حُرًّا. وإن خَلَّفَ العَبْدُ عِشْرِينَ وابْنًا، فله من كَسْبِه شَيْئانِ، يكُونان لِابْنِه، ولِسَيِّدِه شَيْئانِ، فصارَتِ العِشْرُونَ بين السَّيِّدِ وبين ابْنِه نِصْفَيْنِ، وتَبَيَّنَ أنَّه عَتَقَ منه نِصْفُه. فإن ماتَ الابْنُ قبلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، وكان ابْنَ مُعْتَقِه، وَرِثَهُ السَّيِّدُ؛ لأنَّا تَبَيَّنَّا أنَّ أباهُ ماتَ حُرًّا، لِكَوْنِ السَّيِّدِ مَلَكَ عِشْرِينَ، وهى مِثْلَا قِيمَتِه، فعَتَقَ، وجَرَّ وَلَاءَ ابْنِه إلى سَيِّدِه، فوَرِثَه. وإن لم يكن ابنَ مُعْتَقِه، لم يَنْجَرَّ وَلَاؤُه، ولم يَرِثْهُ سَيِّدُ أَبِيه. وكذلك الحُكْمُ لو خَلَّفَ هذا الابنُ عِشْرِينَ، ولم يُخَلِّفْ أبُوه شَيْئًا، أو مَلَكَ السَّيِّدُ عِشْرِينَ من أيِّ جِهَةٍ


(١٦) في ا "متساوى".
(١٧) في م: "ونصفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>