للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا أعْتَقَ المَرِيضُ شِقْصًا من عَبْدٍ، ثم أعْتَقَ شِقْصًا من آخَرَ، ولم يَخْرُجْ من الثُّلُثِ إلَّا العَبْدُ الأوَّل، عَتَقَ وحدَه؛ لأنَّه يَعْتِقُ حين يَلْفِظُ (٢٤) بإعْتاقِ شِقْصِه. وإن خَرَجَ الأوَّلُ وبعضُ الثاني، عَتَقَ ذلك. وإن أعْتَقَ الشِّقْصَيْنِ دُفْعةً واحدةً، فلم يَخْرُجْ من الثُّلُثِ إلَّا الشِّقْصانِ، عَتَقَا ورَقَّ باقِى العَبْدَيْنِ. وإن لم يَخْرُجْ إلَّا أحَدُهُما أُقْرِعَ بينهما. وإن (٢٥) عَتَقَ الشِّقْصانِ وباقِى أحدِ العَبْدَيْنِ ففيه وَجْهانِ: أحدهما، يُكْمَلُ العِتْقُ من أحَدِهِما بالقُرْعَةِ بينهما، كما لو أعْتَقَ العَبْدَيْنِ فلم يَخْرُجْ من الثُّلُثِ إلَّا أحَدُهُما. والثاني، يُقَسِّمُ ما بَقِىَ من الثُّلُثِ بينهما بغيرِ قُرْعَةٍ، لأنَّه أَوْقَعَ عِتْقًا مُشَقَّصًا فلم يُكْمِلْه، بخِلَافِ ما إذا أعْتَقَ العَبْدَيْنِ، ولهذا إذا لم يَخْرُجْ من الثُّلُثِ إلَّا الشِّقْصانِ أعْتَقْنَاهُما، ولم يُقْرَعْ بينهما، ولم يُكْمِلْهُ من أحَدِهِما. ولو أوْصَى بإعْتاقِ النَّصِيبَيْنِ، وأن يُكْمِلَ (٢٦) عِتقَهُما من ثُلُثِه، ولم يَخْرُجْ من الثُّلُثِ إلَّا النَّصِيبَانِ وقِيمَةُ باقِى أحَدِهِما، أَقْرَعْنا بينهما، فمَن خَرَجَتْ قُرْعَتُه كَمُلَ العِتْقُ فيه، لأنَّ المُوصِى أوْصَى بتَكْمِيلِ العِتْقِ، فجَرَى مَجْرَى إعْتاقِهِما، بخِلَافِ التي قَبْلَها.

فصل: وإذا مَلَكَ المَرِيضُ مَن يَعْتِقُ عليه بغير عِوَضٍ، كالهِبَةِ والمِيرَاثِ، عَتَقَ، ووَرِثَ المَرِيضَ إذا ماتَ. وبهذا قال مالِكٌ، وأكْثَرُ أصْحابِ الشافِعِيِّ. وقال بعضُهم: يَعْتِقُ، ولا يَرِثُ؛ لأنَّ عِتْقَه وَصِيَّةٌ، فلا يَجْتَمِعُ (٢٧) مع المِيرَاثِ. وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لو كان وَصيّةً لَاعْتُبِرَ من الثُّلُثِ، كما لو اشْتَراهُ. وجَعَلَ أهْلُ العِرَاقِ عِتْقَ المَوْهُوبِ (٢٨) وَصِيَّةً، يُعْتَبَرُ خُرُوجُه من الثُّلُثِ، فإن خَرَجَ من الثُّلُثِ عَتقَ وَوَرِثَ، وإن لم يَخْرُجْ من الثُّلُثِ سَعَى (٢٩) في قِيمَةِ باقِيه، ولم يَرِثْ في قولِ أبى حنيفةَ، وقال


(٢٤) في الأصل، أ: "يلفظه".
(٢٥) في الأصل، م زيادة: "خرج".
(٢٦) في أ، م: "يكمله".
(٢٧) في أ: "يجمع".
(٢٨) في ا, م: "المرهون".
(٢٩) في م: "يسعى".

<<  <  ج: ص:  >  >>