(١٢) في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة صحيح مسلم ١/ ٢٢٤. وعن غير سلمان، أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ١/ ٤٠. والدارمى، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٠٠، ٣١٠، ٤٣٧. (١٣) أخرجه البخاري، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٠. ومسلم، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٥. وأبو داود، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨. والترمذي، في: باب في الاستنجاء باليمين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٢. والنسائي، في: باب النهى عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٢٦، ٣٩، ٤٠. وابن ماجه، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٣. والدارمى، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣١٠، ٣١١.