للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما وقعَ اتِّفاقًا، وههُنا تَعمَّدها بالنَّذْرِ، فلم ينْعَقِدْ نَذْرُه، ويدْخلُ فى قوله عليه السلام: "لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ" (١١). ويَتخرَّجُ أن لا يَلْزَمَه شىءٌ؛ بِناءً على نَذْرِ المَعْصِيَةِ فيما تقدَّمَ. وإن نَذَرَتِ المرأةُ صومَ يومِ حَيْضِها ونِفاسِها، فعليها الكفَّارةُ [لا غيرُ] (١٢). ولم أعلمْ عن أصحابِنا فى هذا خِلافًا.

١٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيق، صَامَهُ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّه. وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى، لَا يَصُومُه، وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

اخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، رحمَه اللَّه، فِى صِيامِ أيامِ التَّشْريقِ عن الفَرْض، وقد ذَكرنَا ذلك فى الصِّيامِ (١)، فإنْ قُلْنا: يصُومُها عن الفَرْض. صامَها ههُنا، وأجْزَأَتْه. وإِنْ قُلْنا: لا يُصومُها. فحكمُه حكمُ مَن وافقَ يومَ العيدِ، وقد مَضَى.

فصل: وإن قال: للَّهِ علىَّ صومُ يومِ يقْدَمُ فلانٌ أبدًا. أو قال: للَّهِ علىَّ صومُ يومِ كلِّ خميسٍ أبدًا. لَزِمَه ذلك فى المُسْتَقْبَلِ، فأمَّا اليومُ الذى يقدَمُ فيه، فقد مضى بَيانُ حكمِه، ولا يدْخلُ فى نَذْرِه ذلك اليومُ من شهرِ رمضانَ؛ لأنَّ رمضانَ لا يُتصورُ انْفِكاكُه عن دُخولِ ذلك اليومِ فيه، ولا يُمْكِنُه صَومُه عن غيرِ رمضان؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ ذلك. ويَجِىءُ على قولِ الخِرقىِّ، أن يَدْخُلَ فى نَذْرِه، ويُجْزِئَه صَومُه لرمضانَ ونَذْرِه. وإِنْ وافقَ يومَ عيدٍ، أو يومًا من أيَّامِ التَّشْريقِ، أو يومَ حَيْضٍ، ففيه من (٢) الاخْتلافِ ما قد مضَى. وإِنْ وجبَ عليه صومُ شَهْريْن عن كفَّارةِ الظِّهارِ أو نحوه، صامَها عن الكفَّارةِ دونَ النَّذْرِ؛ لأنَّه متى نوَى النَّذْرَ فى ابْتدائِهما، انْقَطعَ التَّتابُعُ، فلا يَقْدِرُ على التَّكْفيرِ، فحينئذٍ يَقْضِى نَذْرَه، ويُكفِّرُ؛ لأنَّه ترَكَ صومَ النَّذْرِ مع إمكْانِه لعُذْرٍ، ويُفارِقُ الأيَّامَ التى دخلتْ فى رمضانَ، فإنَّها لم تدْخُلْ فى نَذْرِه؛ لعَدَمِ انْفِكاكِه عنها، وههُنا تَنْفَكُّ الأيَّامُ عن دُخولِ الكفَّارةِ فيها،


(١١) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٦٢٥.
(١٢) سقط من: ب.
(١) تقدم فى: ٤/ ٤٢٥.
(٢) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>