للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن قال لهنَّ: كلَّما حاضَتْ إحْداكُنَّ، أو أيَّتُكنَّ حاضَتْ، فضَرَّاتُها طَوالِقُ. فقُلْنَ: قد حِضْنا، فصدَّقَهنَّ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن ثلاثًا ثلاثًا. وإن كذَّبَهنَّ، لم تَطْلُقْ واحدةٌ منهنَّ. وإن صدَّقَ واحدةً، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من ضَرائرِها طلقةً طلقةً، ولم تَطْلُقْ هى؛ لأنَّه لم يَثبُتْ حَيْضُ ضَرَّةٍ لها. وإن صدَّقَ اثنتَيْنِ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من المُصَدَّقَتَيْنِ (٦) طلقةً طلقةً؛ لأنَّ لكلِّ واحدةٍ منهما ضَرَّةً مُصَدَّقَةً، وطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من المُكَذَّبَتَينِ طَلْقتيْنِ طلقتينِ. وإن صدَّقَ ثلاثًا، طَلُقَتِ المُكَذَّبَةُ ثلاثًا، وطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من المُصَدَّقاتِ طَلْقتيْنِ طلقتينِ.

فصل: إذا قال لطاهرٍ: إذا حِضْتِ فأنتِ طالقٌ. فرأتِ الدَّمَ فى وقتٍ يُمْكِنُ أن يكونَ حَيْضًا، حَكَمْنا بوُقوعِ الطَّلاقِ، كما يُحْكَمُ بكَوْنِه حَيْضًا فى المنْعِ مِنَ الصَّلاةِ وغيرِها ممَّا يَمْنَعُ منه (٧) الحيضُ. وإن بانَ أنَّه ليس بحَيْضٍ، لانقطاعِه لدُونِ أقلِّ الحَيْضِ، بانَ أَنَّ الطَّلاقَ لم يَقَعْ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، والشّافعىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: لا نَعلمُ أحدًا قال غيرَ ذلك إلَّا مالكًا، فإنَّ ابنَ القاسمِ روَى عنه، أنَّه يَحْنَثُ حينَ تَكَلَّمَ به. وقد سَبقَ الكلامُ معه فى هذا. وإن قال لحائضٍ: إذا حِضْتِ فأنتِ طالقٌ، لم تَطْلُقْ حتى تَطْهُرَ ثم تَحيضَ. ولو قال لطاهرٍ: إذا طَهُرْتِ (٨) فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ حتى تَحِيضَ ثم تَطْهُرَ. وهذا يُحْكَى عن أبى يوسفَ. وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعىِّ: الذى يَقْتَضيه مذهبُ الشّافعىِّ أنَّها تَطْلُقُ بما يَتَجَدَّدُ مِن حَيْضِها وطُهرِها فى المسْألتينِ؛ لأنَّه قد وُجِدَ منها الحَيْضُ والطُّهرُ، فوَقَعَ الطَّلاقُ لوُجودِ صفتِه. ولنا، أَنَّ إذا اسمُ زمنٍ مُستَقْبَلٍ، يَقْتَضِى فعلًا مُستَقْبَلًا، وهذا الحيضُ والطُّهرُ مُسْتَدامٌ غيرُ مُتَجَدِّدٍ، ولا يُفْهَمُ من إطْلاقِ: حاضَتِ المرأةُ وطَهُرَتْ. إلَّا ابتداءُ ذلك، فتَعلّقَتِ الصِّفَةُ به. ولو قال لطاهرٍ: إذا حِضْتِ حَيْضةً فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ حتى تَحِيضَ ثم تَطهُرَ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه لا تُوجَدُ حَيْضةٌ كاملةٌ إلَّا بذلك. ولو (٩) قال


(٦) فى أ، ب، م: "المصدقين".
(٧) فى ب، م: "من".
(٨) فى الأصل، ب، م: "تطهرت".
(٩) فى ب: "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>