للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وإقَامَتِكَ نَفَسًا، يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ في مَهَلٍ، ويَقْضِى حَاجَتَهُ في مَهَلٍ". وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لبلَالٍ: "اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وإقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، والشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، والمُعْتَصِرُ (٢٨) إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ". [رواهُ التِّرْمِذِىُّ] (٢٩). ورَوَى تَمَّامٌ (٣٠)، فِي "فوائدِه"، بإسْنَادِه عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "جُلُوسُ المُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ في المَغْرِبِ سُنَّةٌ". قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: رأيتُ أحمد خرج عندَ المغرِبِ، فحين انْتَهَى إلى موضعِ الصَّفِّ أخذ المُؤَذِّنُ في الإِقامةِ، فجلس. وَرَوَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِهِ عن عبدِ الرحمنِ بن أبِى ليلى، أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَ وبلالٌ في الإقامةِ، فَقَعَد. وقال أحمدُ: يقْعُدُ الرَّجُلُ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ إذا أذَّنَ المغرِب. قِيلَ: مِنْ أين؟ قال: مِنْ حديثِ أَنَسٍ وغيرِه: كان أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ وصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ (٣١). ولأنَّ الأذانَ شُرِعَ (٣٢) للإِعْلامِ، فيُسَنُّ الانْتِظَارُ لِيُدْرِكَ الناسُ الصلاةَ ويَتَهَيَّأُوا لها، دليلُه سائرُ الصَّلواتِ.

١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)

المُسْتَحَبُّ للمؤذِّنِ أنْ يكونَ مُتَطَهِّرًا من الحَدَثِ الأصْغَرِ والجنابةِ جمِيعًا؛


(٢٨) المعتصر: من يقضى حاجته. من اعتصر بمعنى استخرج.
(٢٩) في م: "رواه أبو داود والترمذي". وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الترسل في الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣١١، ٢/ ٣.
(٣٠) أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه الرازي، المحدّث الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة، وكتابه الفوائد مخطوط. انظر: تاريخ التراث العربى ١/ ١/ ٤٦٧.
(٣١) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة، وفى: باب كم بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٣٤، ١٦١. ومسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧٣. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإِقامة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٤. والدارمى، في: باب الركعتين قبل المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨٠.
(٣٢) في م: "مشروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>