للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ". وكان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ (٥٥). وقالت عائشةُ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قد أوْتَرَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَانْتَهى وِتْرُه إلى السَّحَرِ (٥٦). ومن كان له تَهَجُّدٌ جَعَلَ الوِتْرَ بعد تَهَجُّدِه، لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَفْعَلُ ذلك. وقال: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا" (٥٧). مع ما ذَكَرْنا من الأخْبَارِ. فإن خَافَ أن لا يَقُومَ من آخِرِ اللَّيْلِ، اسْتُحِبَّ أن يُوتِرَ أوَّلَهُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْصَى أبا هُرَيْرَةَ وأبا ذَرٍّ وأبا الدَّرْدَاءِ بالوِتْرِ قبلَ النَّوْمِ. وقال: "مَنْ خَافَ أنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِر من أَوَّلِهِ". وهذه الأحَادِيثُ كُلُّها صِحَاحٌ، رَوَاها مُسْلِمٌ، وغيرُه. ورَوَى أبو دَاوُدَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكرٍ: "مَتَى تُوتِرُ؟ " قال: أُوْتِرُ من أَوَّلِ اللَّيْلِ. وقال لِعمرَ: "متى تُوتِرُ؟ " قال: آخِرَ اللَّيْلِ. فقال لأبي بكرٍ: "أخَذَ هذَا بالحَزْمِ". وقال لِعمرَ: "وأخَذَ هذَا بالقُوَّةِ" (٥٨). وأىَّ وَقْتٍ أوْتَرَ من اللَّيْلِ بعد العِشَاءِ أجْزَأهُ. لَا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، وقد دَلَّت الأخْبَارُ عليه.

فصل: ومَن أوْتَرَ مِن اللَّيْلِ، ثم قامَ للتَّهَجُّدِ، فالمُسْتَحَبُّ (٥٩) أن يُصَلِّىَ مَثْنَى


(٥٥) انظر: مسند الإمام أحمد ١/ ٧٨، ١٤٣، ١٤٤، ٤/ ١١٩، ٥/ ٢١٥، ٢٧٢، ٦/ ٧٣.
(٥٦) أخرجه البخاري، في: باب ساعات الوتر، من كتاب الوتر. صحيح البخاري ٢/ ٣١. ومسلم، في: باب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ١٥٢. وأبو داود، في: باب في وقت الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٣٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤٤. والنسائي، في: باب وقت الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٤. والدارمى، في: باب ما جاء في وقت الوتر، من كتاب الصلاة سنن الدارمي ١/ ٣٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٦، ١٠٠، ١٠٧، ١٢٩، ٢٠٤، ٢٠٥.
(٥٧) تقدم قريبا.
(٥٨) أخرجه أبو داود، في: باب في الوتر قبل النوم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٣١، ٣٣٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر أول الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٩، ٣٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٩، ٣٣٠.
(٥٩) في الأصل: "استحب".

<<  <  ج: ص:  >  >>