للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأزْهارِ، كالزَّعْفَرَانِ، والعُصْفُرِ (٣٨)، والقُطْنِ؛ لأَنَّه ليس بِحَبٍّ ولا ثَمَرٍ، ولا هو بِمَكِيلٍ، فلم تَجِبْ فيه زكاة، كالخَضْرَاوَاتِ. قال أحمدُ: ليس في القُطْنِ شيءٌ. وقال: ليس في الزَّعْفَرَانِ زكاةٌ. وهذا ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، واخْتِيَارُ أبي بكرٍ. ورُوِيَ عن عليٍّ [رضيَ اللَّه عنه: ليس] (٣٩) في الفَاكِهَةِ والبَقْلِ والتَّوَابِلِ والزَّعْفَرَانِ زَكَاةٌ. وعن عمرَ أنَّه قال: إنَّما سَنَّ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزكاةَ في الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ. وكَذَلِكَ عبد اللهِ بن عمرَ (٤٠). وحُكِىَ عن أحمدَ، في القُطْنِ والزَّعْفَرَانِ زَكَاةٌ. وخَرَّجَ أبو الخَطَّابِ في العُصْفُرِ والوَرْسِ (٤١) وَجْهًا، قِيَاسًا على الزَّعْفَرَانِ. والأوْلَى ما ذَكَرْنَاهُ، وهذا مُخَالِفٌ لأصُولِ أحمدَ؛ [فإنَّ الْمَرْوِيَّ] (٤٢) عنه رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُما، أنَّه لا زكاةَ إلَّا في الأرْبَعَةِ. والثانية: أنَّها إنَّما تَجِبُ في الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ والذُّرَةِ والسُّلْتِ والأُرْزِ والعَدَسِ، وكلِّ شىءٍ يَقُومُ مَقَامَ هذه حتى يُدَّخَرَ، ويَجْرِيَ فيه القَفِيزُ، مثل: اللُّوبِيا والحِمَّصِ والسَّماسِم والقِطْنِيَّاتِ؛ ففيه الزكاةُ. وهذا لا يَجْرِى فيه القَفِيزُ، ولا هو في مَعْنَى ما سَمَّاهُ.

فصل: واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في الزَّيْتُونِ. فقال أحمدُ، في رِوايةِ ابْنِه صالِحٍ: فيه العُشْرُ إذا بَلَغَ -يعني خَمْسَةَ أَوْسُقٍ- وإن عُصِرَ قُوِّمَ ثَمَنُه؛ لأنَّ الزَّيْتَ له بَقاءٌ. وهذا قولُ الزُّهْرِيِّ، والأوْزَاعِيِّ، ومَالِكٍ، واللَّيْثِ، والثَّوْرِيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ


(٣٨) العصفر: نبات صيفي، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه.
(٣٩) سقط من: أ، م.
(٤٠) تقدم تخريج حديث عمر رضي اللَّه عنه وابنه عبد اللَّه في صفحة ١٥٧.
(٤١) الورس: نبت يستعمل لصبغ الحرير باللون الأحمر.
(٤٢) في م: "قال المروزى". تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>