للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضِعِه، لِيكونَ أَبْلَغَ في الإِعْلَامِ، وقد دلَّ على هذا حديثُ عبدِ اللهِ بن عمرَ، قال (٢١): كنا إذا سَمِعْنَا الإِقامةَ توَضَّأنَا ثم خرجْنَا إلى الصلاةِ (٢٢). إلَّا أنْ يُؤَذِّنَ في المنارةِ أو مَكَانٍ بعيدٍ من المسجدِ، فيُقيمَ في غيرِ موضِعِه، لئَلَّا يَفُوتَهُ بَعْضُ الصلاةِ.

فصل: ولا يُقيمُ حتَّى يأْذَنَ له الإِمامُ، فإنَّ بلالًا كان يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي حديثِ زيادِ بنِ الحارثِ الصُّدَائِىِّ، أنَّه قال: فَجَعَلْتُ أقولُ لِلنَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقِيمُ أُقِيمُ؟ (٢٣). ورَوَى أبو حَفْصٍ (٢٤)، بإسنادِهِ عن عَليٍّ، قال: المُؤَذِّنُ أمْلَكُ بالأذَانِ، والإِمامُ أمْلَكُ بالإِقَامَةِ. (٢٥)

١٢٧ - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى بِلَا أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ، ولَا يُعِيدُ)

يُكْرَهُ تَرْكُ الأذانِ للصَّلواتِ الخمْسِ، لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت صلاتُه (١) بأذانٍ وإقَامَةٍ، والأَئمَّةُ بعده، وأمَر بهِ، قال مالكُ بنُ الحُوَيْرِثِ: أَتَيْتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا ورَجُلٌ نُوَدِّعُهُ، فقال: "إذَا حَضَرَتِ الصلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أحَدُكُمَا، وَلْيَؤُّمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا". مُتَّفَقٌ عليه (٢). وظاهرُ كلام الْخِرَقِىِّ: أنَّ الأذانَ سُنَّةٌ مؤكَّدَةٌ،


(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) أخرجه أبو داود، في: باب الإِقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٢. والنسائي، في: باب كيف الإِقامة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ١٨. والبيهقي، في: باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ١/ ٤١٣.
(٢٣) تقدم في صفحة ٦٤.
(٢٤) عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه بن المسلم، تقدمت ترجمته في ١/ ١٤١.
(٢٥) ذكره السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٤٣٩، وقال: أبو الشيخ عن أبي هريرة، وعبد الرزاق عن على موقوفًا.
(١) في م: "صلواته".
(٢) أخرجه البخاري، في: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، وباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، وباب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، وباب المكث بين السجدتين، من كتاب الأذان، وفى: باب سفر الاثنين، من كتاب الجهاد، وفى: باب رحمة الناس والبهائم، من كتاب الأدب، وفى: باب ما جاء في إجازة =

<<  <  ج: ص:  >  >>