للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الوَطْءِ قَبْلَ إتْمامِه إذا لم يُخِلَّ بالتتابعِ المُشْتَرَط، لا يَمْنَعُ صِحَّتَه وإجْزَاءَه، كما لو وَطِئَ قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ، أو لو (٢) وَطِئَ ليلةَ أوَّلِ الشَّهرينِ وأصْبحِ صائمًا، والإِتيانُ بالصّيامِ قبلَ التَّماسِّ فى حَقِّ هذا لا سبيلَ إليه، سواءٌ بَنَى أو اسْتَأْنَفَ. وإِنْ وَطِئها، أو وَطِئَ غيرَها، فى نَهارِ الشَّهْرينِ عامدًا، أفْطَرَ، وانْقَطَعَ التَّتابُعُ، إجماعًا، إذا كان غيرَ مَعْذُورٍ. وإن وَطِئها، أو وَطِئَ غيرَها، نهارًا ناسيًا، أفطرَ، وانْقَطَع التَّتابُعُ، فى إحْدَى الرِّوايَتَيْن؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يُعْذَرُ فيه بالنِّسْيان. وعن أحمدَ، روايةٌ أُخرى، أنَّه (٣) لا يُفْطِر، ولا يَنْقَطِعُ التَّتابُعُ. وهو قولُ الشّافعىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وابن المُنْذِرِ؛ لأنَّه فَعل المُفْطِرَ ناسيًا، أشْبَهَ ما لو أكَلَ ناسيًا. وإِنْ أُبِيحَ له الفِطْرُ لعُذْرٍ، فوَطِئَ غيرَها نهارًا، لم يَنْقَطِعِ التَّتابُعُ؛ لأنَّ الوَطْءَ لا أثَرَ له فى قَطْع التَّتابُعِ. وإِنْ وَطِئها، كان كَوَطْئها ليلًا، هلَ يَنْقَطِعِ (٤) التَّتابُعُ؟ على وَجْهَيْنِ. وإِنْ وَطِئَ غيرَها ليلًا، لم يَنْقَطِعِ التتابعُ؛ لأنَّ ذلك ليس بِمُحَرَّم عليه، ولا هو مُخِلٌّ بإتْبَاعِ الصَّومِ الصَّوْمَ، فلم يقْطَعِ (٥) التَّتابُعَ، كالأَكْلِ لَيلًا. وليس فى هذا اختلافٌ نَعْلَمُه. وإِنْ لَمَسَ المُظاهَرَ منها، أو باشَرَهَا دُونَ الْفَرْجِ على وجهٍ يُفْطِر به، قَطَعَ التَّتابُعَ؛ لإِخْلالِه بمُوالاةِ الصِّيامِ، وإلَّا فلا يَنْقَطِع. واللَّه أعلمُ.

١٣١٩ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكينًا)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أَنَّ المُظاهِرَ إذا لم يَجِدِ الرَّقَبَةَ، ولم يَسْتَطِع الصِّيامَ، أَنَّ فَرْضَه إطعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، على ما أمَرَ اللَّهُ تعالى فى كتابِه، وجاء فى سُنَّة نَبِيِّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سَواءٌ عَجَزَ عن الصِّيامِ لِكِبَرٍ، أو مَرَضٍ يَخافُ بالصَّومِ تَبَاطُؤَه أو الزِّيادَةَ فيه، أو الشَّبَقِ فلا يَصْبِرُ فيه عن الجِماعِ، فإنَّ (١) أوْسَ بن الصَّامِتِ، لَمَّا أمَرَه رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصِّيامِ، قالت


(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) فى ب: "يقطع".
(٥) فى م: "يقطع".
(١) فى ب: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>