للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعةِ، على أنَّه وَقَفَ على جَمِيعِ الوَرَثةِ، ليكونَ على وَفْقِ حَدِيثِ عمرَ، وعلى وَفْقِ الدَّلِيلِ الذي ذَكَرْنا.

فصل: فإن وَقَفَ دَارَه، وهى تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، بين ابْنِه وبِنْتِه نِصْفَيْنِ، في مَرَضِ مَوْتِه، فعلى رِوَايةِ الجماعةِ يَصِحُّ الوَقْفُ، ويَلْزَم؛ لأنَّه لمَّا كان يجوزُ له تَخْصِيصُ البِنْتِ بوَقْفِ الدَّارِ كلّها، فبِنِصْفِها أَوْلَى. وعلى الرِّوَايةِ التي نَصَرْنَاهَا، إن أجازَ الابْنُ ذلك جازَ، وإن لم يُجِزْه بَطَلَ الوَقْفُ فيما زادَ على نَصِيبِ البِنْتِ، وهو السُّدُسُ، ويَرْجِعُ إلى الابْنِ مِلْكًا، فيكونُ له النِّصْفُ وَقْفًا، والسُّدُسُ مِلْكًا طَلْقًا (١٠)، والثُّلُثُ لِلْبِنْتِ جَمِيعُه وَقْفًا. ويَحْتَمِلُ (١١) أن يَبْطُلَ الوَقْفُ في نِصْفِ ما وَقَفَ على البِنْتِ، وهو الرُّبْعُ، ويَبْقَى ثلاثةُ أرْباعِ الدَّارِ وَقْفًا، نِصْفُها (١٢) للابْنِ، ورُبْعُها لِلْبِنْتِ، والرُّبْعُ الذي بَطَلَ الوَقْفُ فيه بينهما أثْلَاثًا، للابنِ ثُلُثاه، ولِلْبِنْتِ ثُلُثُه، وتَصِحُّ المَسْألَةُ من اثْنَى عَشَرَ؛ للابنِ سِتَّةُ أسْهُمٍ وَقْفًا وسَهْمانِ مِلْكًا، ولِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَقْفًا وسَهْمٌ مِلْكًا. ولو وَقَفَها على ابنِه وزَوْجَتِه نِصْفَيْنِ، وهى تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، فرَدَّ الابنُ، صَحَّ الوَقْفُ على الابْنِ في نِصْفِها، وعلى المَرْأةِ في ثُمْنِها، وللابْنِ إبْطالُ الوَقْفِ في ثَلَاثَةِ أثْمانِها، فتَرْجِعُ إليه مِلْكًا على الوَجْهِ الأوّلِ، وعلى الوَجْهِ الثاني، يَصِحُّ الوَقْفُ على الابْنِ في نِصْفِها، وهو أرْبَعةُ أسْباعِ نَصِيبِه، ويَرْجِعُ إليه [باقي نَصِيبِه] (١٣) مِلْكًا، ويَصِحُّ الوَقْفُ في أرْبَعةِ أسْباعِ الثُّمْنِ الذي لِلْمَرْأةِ، وباقِيه يكون لها مِلْكًا، فاضْرِبْ سَبْعةً في ثَمَانِيةٍ، تكون سِتَّةً وخَمْسِينَ، للابْنِ ثمانِيةٌ وعِشْرُونَ وَقْفًا، وأحَدَ وعِشْرُونَ مِلْكًا، ولِلْمَرْأةِ أرْبَعةُ أسْهُمٍ وَقْفًا، وثلاثةٌ مِلْكًا. وهكذا ذَكَرَ أصْحابُ الشافِعِىِّ. فأمَّا إن


(١٠) في م: "مطلقا".
(١١) في النسخ: "ويحمل".
(١٢) في م: "ونصفها".
(١٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>