(٧) في م: "على وجهين". (٨) سقطت الواو من: م. (٩) سقط من: الأصل، أ، ب. (١٠) أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، وباب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه، من كتاب البيوع، وفى: باب دعوى الوصى للميت، من كتاب الخصومات، وفى: باب أم الولد، من كتاب العتق، وفى: باب قول الموصى تعاهد ولدى. . .، من كتاب الوصايا، وفى: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب الولد للفراش، وباب من ادعى أخا أو ابن أخ، من كتاب الفرائض، وفى: باب للعاهر الحجر، من كتاب الحدود، وفى: باب من قضى له بحق أخيه. . .، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٣/ ٧٠، ١٠٦، ١٦١، ٤/ ٤، ٥/ ١٩٢، ٨/ ١٩١، ١٩٤، ٢٠٥، ٩/ ٩٠. ومسلم، في: باب الولد للفراش وتوقى الشبهات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٠، ١٠٨١. وأبو داود، في: باب الولد للفراش، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٨، ٥٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء أن الولد للفراش، من أبواب الرضاع، وفى: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠٢، ١٠٣، ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨. والنسائي، في: باب إلحاق الولد بالفراش. . .، وباب فراش الأمة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٨, =