للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من كل جُزْءٍ من التَّرِكَةِ] (٦). ولأَصْحابِ الشّافِعِىِّ فيما إذا كان المُقِرُّ صادِقًا فيما بَيْنَه وبين اللَّه تَعَالَى، هل يَلْزَمُه أن يَدْفَعَ إلى المُقَرِّ له نَصِيبَهُ؟ على وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، يَلْزَمُه. وهو الأَصَحُّ، وهل يَلْزَمُه أن يَدْفَعَ إليه نِصْفَ ما في يَدِه أو ثُلُثَه؟ [فيه وَجْهان] (٧).

فصل: وإن أقَرَّ جَمِيعُ الوَرَثَةِ بِنَسَبِ مَنْ يُشَارِكُهم في المِيرَاثِ، ثَبَتَ نَسَبُه، سواءٌ كان الوَرَثَةُ واحِدًا أو جَمَاعَةً، ذَكَرًا أو أُنْثَى. وبهذا قال الشّافِعِىُّ، وأبو يوسفَ، وحَكَاهُ عن أبي حنيفةَ؛ لأنَّ الوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ المَيِّتِ في مِيرَاثِه، ودُيُونِه، والدُّيُونِ التي عليه، وبَيِّنَاتِه، ودَعَاوِيه، والأَيْمانِ التي له وعليه (٨)، وكذلك في النَّسَبِ. وقد رَوَتْ عائِشَةُ، أن سَعْدَ بن أبي وَقّاصٍ اخْتَصَمَ هو وعَبْدُ بن زَمْعَةَ في ابنِ أمَةِ زَمْعَة، فقال سَعْدٌ: أَوْصَانِى أَخِى عُتْبَةُ إذا قَدِمْتُ مَكّةَ أن أَنْظُرَ إلى ابنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، وأَقْبِضَه، فإنَّه ابْنُه. فقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: هو (٩) أَخِى، وابنُ وَلِيدَةِ أبِى، وُلِدَ على فِرَاشِه. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ". فقَضَى به لِعَبْد بن زَمْعَةَ. وقال: "احْتَجِبِى مِنْهُ يا سَوْدَةُ" (١٠). والمَشْهُورُ عن أبي حنيفةَ أنَّه لا يَثْبُتُ إلَّا بإِقْرَارِ


(٦) في أ، ب: "فافترقا".
(٧) في م: "على وجهين".
(٨) سقطت الواو من: م.
(٩) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، وباب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه، من كتاب البيوع، وفى: باب دعوى الوصى للميت، من كتاب الخصومات، وفى: باب أم الولد، من كتاب العتق، وفى: باب قول الموصى تعاهد ولدى. . .، من كتاب الوصايا، وفى: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب الولد للفراش، وباب من ادعى أخا أو ابن أخ، من كتاب الفرائض، وفى: باب للعاهر الحجر، من كتاب الحدود، وفى: باب من قضى له بحق أخيه. . .، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٣/ ٧٠، ١٠٦، ١٦١، ٤/ ٤، ٥/ ١٩٢، ٨/ ١٩١، ١٩٤، ٢٠٥، ٩/ ٩٠. ومسلم، في: باب الولد للفراش وتوقى الشبهات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٠، ١٠٨١. وأبو داود، في: باب الولد للفراش، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٨، ٥٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء أن الولد للفراش، من أبواب الرضاع، وفى: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠٢، ١٠٣، ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨. والنسائي، في: باب إلحاق الولد بالفراش. . .، وباب فراش الأمة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٨, =

<<  <  ج: ص:  >  >>