للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى، مِن أجْلِ سِقَايَتِه. مُتَّفَقٌ عليه (٥). وتَخصِيصُ العَبَّاسِ بِالرُّخْصَةِ لِعُذْرِهِ دَلِيلٌ على أنَّه لا رُخْصَةَ لِغيرِهِ. وعن ابنِ عَبّاسٍ، قال: لم يُرَخِّصِ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ، إلَّا لِلْعَبَّاسِ (٦)، من أجْلِ سِقَايَتِه. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٧). ورَوَى الأثْرَمُ، عن ابنِ عمرَ، قال: لا يَبِيتَنَّ أحَدٌ مِن الحَاجِّ إلَّا بِمِنًى. وكان يَبْعَثُ رِجَالًا لا يدَعُونَ أحَدًا يَبِيتُ وَرَاءَ العَقَبَةِ. ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهُ نُسُكًا، وقد قال: "خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ" (٨).

فصل: فإن تَرَكَ المَبِيتَ بِمِنًى، فعن أحمدَ: لا شىءَ عليه، وقد أساءَ. وهو قَوْلُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ فيه بِشىءٍ. وعنه يُطْعِمُ شيئًا. وخَفَّفَهُ، ثم قال: قد قال بَعْضُهم: ليس عليه. وقال إبراهيمُ: عليه دَمٌ. وضَحِكَ، ثم قال: دَمٌ بِمَرَّةٍ، شَدَّدْتُمُوه (٩). قلتُ: ليس إلَّا أن يُطْعِمَ شيئا؟ قال: نعم، يُطْعِمُ شيئًا تَمْرًا أو نَحْوَهُ. فعلى هذا أىُّ شىءٍ تَصَدَّقَ به أجْزَأَهُ، ولا فَرْقَ بين لَيْلَةٍ وأكْثَرَ؛ [لأَنَّه لا] (١٠) تَقْدِيرَ فيه. وعنه: فى اللَّيَالِى الثَّلَاث دَمٌ؛ لِقَوْلِ ابنِ عَبّاسٍ: مَن تَرَكَ من


(٥) أخرجه البخارى، فى: باب سقاية الحاج، وباب هل يبيت أصحاب السقاية. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٩١، ٢١٧. ومسلم، فى: باب وجوب المبيت بمنى. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب يبيت بمكة ليالى منى، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٥٤. وابن ماجه، فى: باب البيتوتة بمكة ليالى منى، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٩. والدارمى، فى: باب فى من يبيت بمكة ليالى منى، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٧٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٩، ٢٢، ٢٨، ٨٨.
(٦) فى أ، ب، م: "العباس".
(٧) فى: باب البيتوتة بمكة ليالى منى، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٩.
(٨) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٣٠.
(٩) فى أ، ب، م: "ثم شدد بمرة".
(١٠) فى ب، م: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>