(١٢) في م: "عنها". (١٣) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، فقيه العراق، توفى سنة ست وتسعين. طبقات الفقهاء، للشيرازي ٨٢. وقال الذهبي: توفى سنة خمس وتسعين. العبر ١/ ١١٣. (١٤) التور: إناء يشرب فيه. (١٥) هو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا. (١٦) سقط من: الأصل. (١٧) أخرجه الامام أحمد، في المسند ٦/ ٩١. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٤. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٦، ٢٥٧. وأبو داود، في: باب الوضوء بفضل المرأة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٨، والنسائي، في: باب الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب، من كتاب الطهارة، وفى: باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، وباب الرخصة في ذلك، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٠٨، ١٦٦. وابن ماجه، في: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٣.