للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأتُه فى النِّساءِ، أو على المرأةِ زَوْجُها، إلَّا أن يُرِيدُوا بقَوْلِهم أنَّها إذا اخْتارَتْ أحَدَهُما، فُرِّقَ بينها وبين الآخَرِ، ثم عَقَدَ المُخْتارُ نِكاحَها. فهذا حَسَنٌ (٩)، فإنَّه يُسْتَعْنَى بالتَّفْرِيقِ بينها وبين أحَدِهما، عن التَّفْرِيقِ بَيْنَها وبينهما جميعًا، وبِفَسْخِ أحدِ النِّكاحَيْنِ عن فَسْخِهِما. فإن أَبَتْ أن تختارَ، لم تُجْبَرْ. وكذلك يَنْبَغِى أنَّه إذا أُقْرِعَ بينهما، فوَقَعَتِ القُرْعةُ لأحَدِهما، لم تُجْبَرْ على نِكاحِه؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ أنَّه زَوْجُها، فيتَعَيَّنُ إذًا فَسْخُ النِّكاحَيْنِ، ولها أن تتَزوَّجَ مَنْ شاءَتْ منهما أو مِن غيرِهما فى الحالِ، إن كان قَبْلَ الدُّخولِ، وإن كان أحَدُهما دَخَلَ بها، لم تَنْكِحْ حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها من وَطْئِه.

فصل: فإن ادَّعَى كلُّ واحدٍ (١٠) منهما أنَّنِى السَّابقُ بالعَقْدِ، ولا بَيِّنَةَ لهما، لم يُقْبَلْ قَوْلُهما. وإن أقَرَّتِ المرأةُ لأحَدِهما، لم يُقْبَلْ إقْرارُها. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أصحابُ الشَّافعىِّ: يُقْبَلُ، كما لو أقَرَّتِ ابْتِداءً. ولَنا، أَنَّ الخَصْمَ فى ذلك هو الزَّوْجُ الآخرُ (١١)، فلم يُقْبَلْ إقْرارُها فى إبْطالِ حَقِّه، كما لو أقَرّت عليه بِطَلاقٍ. وإن ادَّعَى الزَّوْجانِ على المرأةِ أنَّها تَعْلَمُ السابقَ منهما، فأنْكَرَتْ، لم تُسْتَحْلَفْ؛ [لذلك. وقال أصحابُ الشافعىِّ: تُسْتَحْلَفُ] (١٢)، بِناءً منهم على أَنَّ إقْرَارَها مَقْبُولٌ. فإن فُرِّقَ بينها وبين أحَدِهما، لِاخْتِيارِها لصاحِبِه، أو لوُقُوعِ القُرْعةِ له، وأقَرَّتْ له أَنَّ عَقْدَه سابقٌ، فيَنْبَغِى أن يُقْبَلَ إقْرارُها؛ لأنَّهما اتّفَقَا على ذلك من غيرِ خَصْمٍ مُنازِعٍ، فأشْبَهَ ما لو لم يَكُنْ صاحبَ عَقْدٍ آخَرَ.

فصل: وإن عُلِمَ أَنَّ العَقْدَيْنِ وَقَعَا معًا، لم يَسْبِقْ أحَدُهما الآخرَ، فهما باطِلانِ، لا حاجةَ إلى فَسْخِهِما؛ لأنَّهما باطِلانِ من أصْلِهِما، ولا مَهْرَ لها على واحدٍ منهما، ولا


(٩) فى الأصل، أ: "أحسن".
(١٠) سقط من: ب.
(١١) فى الأصل، ب، م: "الأخير".
(١٢) سقط من الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>