للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد سُئِلَ أحمدُ عنها (٩٥)، فلم يُجِبْ فيها بشىءٍ، وفيها احْتمالان؛ أحدُهما، لا تَطْلُقُ. وهو قول أبى ثورٍ؛ لأنَّ المحبَّةَ فى القلبِ، ولا تُوجَدُ من أحدٍ محبَّةُ ذلك، وخبرُها بحُبِّها (٩٦) له كذبٌ معلومٌ، فلم يَصْلُحْ دليلًا على ما فى قلبِها. والاحْتمالُ الثَّانِى، أنَّها تَطْلُقُ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ ما فى القلبِ لا يُوقَفُ عليه إلَّا مِن لسانِها، فاقْتَضَى تَعْليقَ الحُكْمِ بلَفْظِها به، كاذبةً كانتْ أو صادقةً، كالْمَشِيئةِ، ولا فَرْقَ بين قولِه: إن كُنتِ تُحبِّينَ ذلك. وبين قوله: إن كنتِ تُحبِّينه بقلبِك. لأنَّ المحبَّةَ لا تَكونُ إلَّا بالقلبِ.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ تعالى. طَلُقَتْ زوجتُه (٩٧). وكذلك إن قال: عبدى حُرٌّ إن شاءَ اللَّهُ تعالى. عَتَقَ، نصَّ عليه أحمدُ، فى روايةِ جماعةٍ، وقال: ليس هما من الأيْمانِ. وبهذا قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، والحسنُ، ومَكْحولٌ، وقَتادةُ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، واللَّيثُ، والأوْزاعِىُّ، وأبو عُبَيدٍ. وعن أحمدَ ما يدلُّ على أَنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ، وكذلك العَتَاقُ. وهو قولُ طاوُسٍ، والحَكَمِ، وأبى حنيفةَ، والشّافعىِّ؛ لأنَّه علَّقه على مَشِيئةٍ لم يَعْلَمْ وُجودَها، فلم يَقَعْ، كما لو علَّقه على مَشِيئةِ زيدٍ، وقد قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثْ". روَاه التِّرْمذىُّ (٩٨). وقال حديثٌ حسنٌ. ولَنا، ما رَوَى أبو جَمْرَةَ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إن شاء اللَّهُ. فهى طالقٌ. رواه أبو حفصٍ بإسنادِه. [وعن أبى بُرْدَة نحوُه] (٩٩). ورَوَى ابنُ عمرَ، وأبو سعيدٍ، قالا (١٠٠):


(٩٥) سقط من: ب.
(٩٦) فى ب: "بحبه". وفى م: "محبتها".
(٩٧) سقط من: أ، م.
(٩٨) فى: باب ما جاء فى الاستثناء فى اليمين، من كتاب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٤.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الاستثناء فى الأيمان، من كتاب الكفارات. صحيح البخارى ٨/ ١٨٢. والنسائى، فى: باب الاستثناء، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٢٣، ٢٩. وابن ماجه، فى: باب الاستثناء فى اليمين، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٧٥.
(٩٩) سقط من: أ.
(١٠٠) فى م: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>