للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْد أحمدَ ومُوَافِقيه. ولِلْأَرْبَعِ الأُوَلِ عند أبي حنيفةَ ومُوَافِقِيه. وتَسْقُطُ الأَرْبَعُ الباقياتُ إِلَّا في الرِّوايةِ الشَّاذَّةِ. وفي الجملةِ لا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ إلَّا وَاحِدةٌ، ولا مِنْ قِبَلِ الأَبِ إِلَّا اثْنَتَانِ، وهما اللَّتَانِ جاءَ ذكْرُهما في الخبرِ، إلَّا عِنْدَ أبي حنيفةَ ومُوافِقيهِ، فإنَّهُ كُلَّما عَلَوْنَ دَرَجةً، زَادَ في عَدَدهِنَّ مِنْ قِبَلِ الأبِ وَاحِدةٌ.

١٠١٦ - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ كَانَ (١) الميرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ)

أمَّا إِذا كانتْ إِحْدَى الجدَّتَيْنِ أُمَّ الأُخْرَى، فأجْمَع أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الميراثَ لِلْقُرْبَى وتَسْقُطُ البُّعْدَى بها، وإِنْ كانتَا مِن جِهَتَيْنِ والقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، فالميراثُ لها، وتَحْجُبُ البُّعْدَى في قولِ عامَّتِهم، إلَّا ما رُوِىَ عن ابنِ مَسْعُودٍ، ويحيى بنِ آدم، وَشَرِيكٍ أَنَّ الميراثَ بينهما. وعن ابنِ مَسْعودٍ، إِنْ كانتا (٢) من جِهَتَيْنِ فهما سَواءٌ، وإنْ كانتا من جهةٍ واحدةٍ فهو للقُرْبَى. يعني به أنَّ الجَدَّتَيْن مِن قِبَلِ الأَبِ إِذا كانَتْ إِحْداهما أُمَّ الأَبِ والأُخْرَى أُمَّ الجَدِّ، سَقَطَتْ أُمُّ الجَدِّ بِأُمِّ الأَبِ. وسائِرُ أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ القُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ تَحْجُبُ البُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ. فأمَّا القُرْبَى مِنْ جهَةِ الأَبِ فهلْ تَحْجُبُ البُعْدَى مِن جِهَةِ الأُمِّ؟ فعنْ أحمدَ فيها (٣) روايتانِ؛ إِحْدَاهما، أنَّها تَحْجُبُها، ويكونُ الميراثُ لِلْقُرْبَى. وهذا قَوْلُ عليٍّ عليه السلام، وإِحْدَى الرِّوَايتَيْنِ عن زَيْدٍ. وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وأَهْلُ العِرَاقِ، وهو قَوْلُ الشَافِعِيِّ. والرِّوايةُ الثانيةُ عن أحمدَ، هو بينهما. وهى الرِّوايةُ الثَّابتةُ عن زيدٍ. وبه قال مالكٌ، والأوْزَاعيُّ. وهو القولُ الثانِي للشافعيِّ؛ لأنَّ الأبَ الذي تُدْلِى به الجَدَّةُ لا يَحْجُبُ الجَدَّةَ مِن قِبَلِ الأُمِّ، فالتى تُدْلِى بِه أَوْلَى أنْ لا يَحْجُبها، وبهذا فَارَقَتْها القُرْبَى مِن قِبَلِ الأُمِّ، فَإِنَّها تُدْلِى بالأُمِّ، وهى


(١) سقط من: م.
(٢) في اهنا وفيما يأتي: "كانا".
(٣) في أ: "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>