(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٦٢. (٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع المزابنة. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٨. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨. والنسائى، فى: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١. (٤) أخرجه البخارى، فى باب المزابنة. . .، وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ٩٩، ١٥٠. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩. وأبو داود، فى: باب فى بيع العرايا، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٦. والنسائى، فى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. وابن ماجه، فى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ١٩٠، ٣٦٤. (٥) أخرجه مالك، فى: باب ما يكره من بيع الثمر، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤. وأبو داود، فى: =