للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُبَاعُ شَىْءٌ مِنَ الرَّطْبِ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِه إلَّا العَرايَا)

أرادَ الرَّطْبَ مما يَجْرِى فيه الرِّبا، كالرُّطَبِ بالتَّمْرِ، والعنبِ بالزَّبِيبِ، واللبنِ بالجُبْنِ، والحِنْطَةِ المَبلولةِ أو الرَّطْبَةِ باليابِسَةِ، أو المَقْلِيَّةِ بالنِّيئَةِ، ونحو ذلك. وبه قال سعدُ بن أبى وَقَّاصٍ، وسعيدُ بن المُسَيَّبِ، واللَّيْثُ، ومالِكٌ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو يوسفَ، ومُحَمَّدٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: جُمْهورُ علماءِ المُسْلِمِينَ على أنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ لا يَجُوزُ بحالٍ من الأحْوالِ، وقال أبو حنيفةَ: يَجوزُ ذلك؛ لأنَّه لا يَخْلُو، إمَّا أن يكونَ من جِنْسِه، فيجوزُ؛ لقولِه عليه السَّلامُ: "التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" (١). أو من غيرِ جِنْسِه، فيجوزُ؛ لقولِه عليه السَّلامُ: "فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الأصْنافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ" (٢). ولنا، قولُه عليه السَّلامُ: "لا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ" (٣). وفى لَفْظٍ، نَهَى عن بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ فى العَرِيَّةِ أن تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يأكُلُها أَهلُها رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وعن سَعْدٍ: أنَّ النبىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عن بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ فقال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ" قالوا: نعم. فنَهَى عن ذلك. رَوَاهُ مالِكٌ، وأبو داودَ، والأَثْرَمُ، وابنُ ماجَه (٥). ولَفْظُ رِوَايَةِ الأَثرَمِ، قال:


(١) تقدم تخريجه فى صفحة ٥٤.
(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٦٢.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع المزابنة. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٨. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨. والنسائى، فى: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١.
(٤) أخرجه البخارى، فى باب المزابنة. . .، وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ٩٩، ١٥٠. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩. وأبو داود، فى: باب فى بيع العرايا، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٦. والنسائى، فى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. وابن ماجه، فى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ١٩٠، ٣٦٤.
(٥) أخرجه مالك، فى: باب ما يكره من بيع الثمر، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤. وأبو داود، فى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>