للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٢ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ويَقْضِى الفَوَائِتَ من الصَّلَوَاتِ الفَرْضِ)

وجُمْلَتُه أنَّه يَجُوزُ قَضَاءُ الفَرائِضِ الفَائِتَةِ في جَمِيعِ أوْقاتِ النَّهْىِ وغيرِها. رُوِىَ نحوُ ذلك عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، وغيرِ واحِدٍ من الصَّحابةِ. وبه قال أبو العَالِية، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، ومالِكٌ، والأَوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا تُقْضَى الفَوَائِتُ في الأوْقاتِ الثَّلَاثَة التي في حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عامِرٍ، إلا عَصْرَ يَوْمِه يُصَلِّيها قبلَ غُرُوبِ الشَّمْس؛ لِعُمُومِ النَّهْىِ، وهو مُتَنَاوِلٌ لِلْفَرَائِضِ وغيرِها، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا نَامَ عن صَلَاةِ الفَجْرِ حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أخَّرَهَا حتى ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولأنَّها صَلاةٌ، فلم تَجُزْ في هذه الأوْقات كالنَّوَافِلِ، وقد رُوِىَ عن أبي بكر، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه نامَ في دَالِيةٍ، فاسْتَيْقَظَ عندَ غُرُوبِ


= وحديث عقبة أخرجه مسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٨، ٥٦٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٥. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٧، ٢٤٨. والنسائي، في: باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، وباب النهى عن الصلاة نصف النهار، من كتاب المواقيت، وفى: باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن، من كتاب الجنائز. المجتبى ١/ ٢٢١ - ٢٢٣، ٤/ ٦٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٦، ٤٨٧. والدارمى، في: باب أي ساعة يكره فيها الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٥٢.
وحديث عمرو بن عبسة أخرجه مسلم، في: باب إسلام عمرو بن عبسة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٩ - ٥٧١. كما أخرجه أبو داود، في: باب من رخص في صلاة الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٩٤. والنسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١١، ١١٢، ٣٨٥.
(١) أخرجه البخاري، في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، من كتاب التيمم، وفى: باب علامات النبوة في الإسلام، من كتاب علامات النبوة. صحيح مسلم ١/ ٩٤، ٤/ ٢٣٢. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>