للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَجِئِ غدٍ، وصلاتِها الفَرْضَ، بانَتْ ولم تَرِثْ؛ لأنَّ اليمينَ كانتْ فى الصِّحَّةِ. وذكر القاضِى روايةً أخرى، أنَّها تَرِثُ، وهو قولُ مالكٍ؛ لأنَّ الطَّلاقَ وقعَ فى المرضِ. والأوَّلُ أصَحُّ. وإن عَلَّقَه على فِعْلِ نَفْسِه، ففَعَلَه فى المرضِ، وَرِثَتْه؛ لأنَّه أوْقَعَ الطَّلاقَ بها فى المرضِ، فأشْبَهَ ما لو كان التَّعْليقُ فى المرضِ. ولو قال فى الصِّحَّةِ: أنتِ طالقٌ إن لم أضْرِبْ غُلامِى. فلم يَضْرِبْه حتى مات، وَرِثَتْه. وإن ماتتْ، لم يَرِثْها. وإن مات الغلامُ والزوجُ مريضٌ، طَلُقَتْ، وكان كتَعْلِيقِه على مَجِىء زيدٍ أيضًا. وكذلك (٦٦) إن قال: إن لم أُوَفِّكِ مَهْرَكِ فأنتِ طالقٌ. وإن ادّعَى الزوجُ أنَّه وَفَّاها مَهْرَها فأنَكَرتْه، صُدِّقَ الزّوْجُ فى تَوْرِيثِه منها؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النكاحِ، ولم تُصَدَّقْ فى براءتِه منه؛ لأنَّ الأصلَ بقاؤُه فى ذِمَّتِه. ولو قال لها فى الصِّحَّةِ: أنتِ طالقٌ إن لم أتَزَوّجْ عليك. فكذلك. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قول الحسنِ. ولو قَذَفَ المريضُ امرأتَه، ثم لَاعَنها فى مرضِه، فبانتْ منه، ثم مات فى مرضِه، وَرِثَتْه. وإن ماتتْ، لم يَرِثْها. وإن قَذفها فى صِحَّتِه، ولَاعَنها فى مرضِه، ومات فيه، لم تَرِثْه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ الشافِعىِّ، واللُّؤْلُؤىِّ. وذكر القاضى روايةً أخرى، أنَّها تَرِثُ. وهو قولُ أبى يوسفَ. وإن آلَى منها فى مرضِه، ثم صحَّ، ثم نُكِسَ فى مرضِه، فبانَت بالإِيلاءِ، لم تَرِثْهُ.

فصل: وإذا أسْتكْرَه الابنُ امرأةَ أبيه على ما يَنْفِسخُ به نكاحُها، من وَطْءٍ أو غيرِه، فى مرضِ أبيه، فمات أبُوه من مرضِه ذلك، وَرِثَتْه، ولم يَرِثْها إن ماتتْ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ وأصحابِه. فإن طاوَعَتْه على ذلك، لم ترِثْ؛ لأنَّها مُشاركِةٌ فيما يَنْفَسِخُ به نكاحُها، فأشْبَهَ ما لو خالَعَتْه. وسواءٌ كان للمَيِّتِ بَنُونَ سِوَى هذا الابنِ، أو لم يكُنْ. فإذا انْتَفتِ التُّهْمةُ عنه، بأن يكونَ غيرَ وارثٍ، كالكافرِ والقاتلِ والرَّقِيقِ، أو كان ابنًا من الرَّضاعةِ، أو ابن ابنٍ مَحْجُوبٍ بابنٍ للميتِ، أو بأبَوْينِ، أو ابْنينِ، أو كان للميتِ امرأةٌ أُخْرَى تَحُوزُ ميراثَ الزوجاتِ، لم ترثْ؛ لِانتفاءِ التُّهْمةِ. ولو صار ابنُ الابنِ وارثًا بعدَ ذلك، لم تَرِثْ؛ لِانْتفاءِ التُّهْمةِ حالَ الوَطْءِ. ولو كان حالَ الوَطْءِ وارثًا، فعاد مَحْجوبًا عن الميراثِ، لوَرِثتْ؛ لوُجودِ التُّهْمةِ حين الوَطْءِ. ولو كان للمريضِ امْرأتانِ،


(٦٦) فى أزيادة: "الحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>