للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْجِعِى إلى رِفَاعةَ؟ ، لَا حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَه ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). ولا الإِحْصَانُ؛ لأنَّه يُعْتَبَرُ لإيجابِ الحَدِّ، والحُدُودُ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، ولا الغُسْلُ؛ لأنَّ مُوجباتِ (١١) الغُسْلِ خَمْسةٌ، وليس هذا منها. ولا يَخْرُجُ به من العُنَّةِ؛ لأنَّ العُنّةَ العَجْزُ عن الوَطْءِ، فلا يَزُولُ إلا بحَقِيقةِ الوَطْءِ. ولا تَحْصُلُ به الفَيْئَةُ؛ لأنَّها الرُّجُوعُ عمَّا حَلَفَ عليه، وإنَّما حَلَفَ على تَرْكِ الوَطْءِ، ولأنَّ حَقَّ المرأةِ لا يَحْصُلُ إلا بنَفْسِ الوَطْءِ. ولا تَفْسُدُ به العِباداتُ. ولا تَجِبُ به الكَفَّارَةُ. وأمَّا تَحْرِيمُ الرَّبِيبةِ، فعن أحمدَ، أنَّه يَحْصُلُ بالخَلْوةِ. وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ: لا تُحَرِّمُ. وحَمَلَ القاضى كلامَ أحمدَ على أنَّه حَصَلَ مع الخَلْوةِ نَظَرٌ أو مُباشرةٌ، فيُخَرَّج كلامُه على إحدَى الرِّوايتَيْنِ، فى أن ذلك يُحَرِّم. والصحيحُ أنَّها (١٢) لا تُحَرِّمُ، لقولِ اللَّه تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١٣). والدُّخولُ كِناية عن الوَطْءِ، والنَّصُّ صريحٌ فى إباحَتِها بدُونِه، فلا يجُوزُ خِلافُه.

١٢١١ - مسألة؛ قال: (وَسَوَاءٌ خلَا بِهَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ، أَوْ صَائِمَانِ، أَوْ حَائِضٌ، أَوْ سَالِمَانِ مِنْ هذِهِ الْأَشْيَاءِ)

اخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، فيما إذا خَلَا بها، وبهما أو بأحَدِهما مانعٌ من الوَطْءِ، كالإِحْرامِ والصِّيامِ والحَيْضِ والنِّفَاس، أو مانِعٌ حقِيقىُّ، كالجَبِّ والعُنَّةِ، أو الرَّتَقِ فى المرأةِ، فعنه أَنَّ الصَّداقَ يَسْتَقِرُّ بكلِّ حالٍ. وبه قال عَطاءٌ، وابنُ أبى لَيْلَى، والثَّوْرِىُّ، لعُمومِ ما ذكَرْناه من الإِجماعِ. وقال عمرُ، فى العِنِّينِ: يُؤجَّلُ سَنَةً، فإن هو غَشِيَها،


(١٠) تقدم تخريجه فى صفحة ٥٣.
(١١) فى ب: "موجب".
(١٢) فى م: "أنه".
(١٣) سورة النساء ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>