للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّه أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ"، فقُمْتُ مع بلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عليه، ويُؤَذِّنُ به، فسَمِعَ ذلك عمر بنُ الخطابِ وهو في بَيْتِه، فخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءهُ، فقال يا رسولَ اللهِ، والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لقد رأَيْتُ مثلَ الذي رأى. فقال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلِلَّهِ الحَمْدُ". روَاهُ الأثْرمُ، وأبو داود (٤٢)، وذَكَرَ التِّرْمِذِىُّ آخِرَهُ بهذا الإِسناد (٤٣)، وقال: هو حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أن الأذانَ مَشْرُوعٌ للصّلواتِ الخَمْسِ.

١٢١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَذْهَبُ أبُو عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهَ، إلَى أذَانِ بِلَالٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، [حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ] (١)، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ.)

وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ اختيارَ أحمدَ، رحمهُ اللهُ، من الأذانِ أذَانُ بِلَالٍ، رضى اللهُ عنهُ، وهو كمال وَصَفَ الْخِرَقِىُّ. وجاء في خبرِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، وهو خَمْسَ عشرةَ كِلمَةً، لا تَرْجِيعَ فيه. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ، وإسحاقُ. وقَال مالك، والشَّافِعِىُّ، ومَنْ تَبِعَهُمَا من أهلِ الحِجَازِ: الأذانُ المسْنُونُ أذانُ أبي مَحْذُورَةَ، وهو مِثْلُ ما وَصَفْنَا، إلَّا أنَّه يُسَنُّ التَّرْجِيعُ، وهو أنْ يَذْكُرَ الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، يَخْفِضُ بِذلك صَوْتَهُ، ثم يُعِيدُهُمَا رافِعًا بهما صَوْتَهُ، إلا أنَّ مالكًا قال: التَّكْبِيرُ في أوَّلِهِ مَرَّتَانِ حَسْبُ. فيكونُ الأذانُ عندَهَ سَبْعَ عشرةَ كلمةً، وعند الشَّافِعِىِّ تِسْعَ عشرةَ كلمةً. واحْتَجُّوا بما رَوَى أبو مَحْذُورَة، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقَّنَهُ الأذانَ، وألقَاهُ عليه، فقال له تقولُ: "أَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أَشْهَدُ


(٤٢) أخرجه أبو داود، في: باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١١٦، ١١٧. وابن ماجه، في: باب بدء الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٢، ٢٣٣. والدارمى، في: باب بدء الأذان، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٦٨، ٢٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣، ٥/ ٢٤٦.
(٤٣) في: باب ما جاء في بدء الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٠٥.
(١) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>