للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ (١) السَّلَمِ

وهو أن يُسْلِمَ عِوَضًا حاضِرًا، فى عِوَضٍ مَوْصُوفٍ فى الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ، ويُسَمَّى سَلَمًا، وسَلَفًا. يقال: أسْلَمَ، وأسْلَفَ، وسَلَّفَ. وهو نَوْعٌ مِن البَيْعِ، يَنْعَقِدُ بما يَنْعَقِدُ به البَيْعُ، وبِلَفْظِ السَّلَمِ والسَّلَفِ، ويُعْتَبَرُ فيه من الشُّرُوطِ ما يُعْتَبَرُ فى البَيْعِ، وهو جائِزٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا الكِتابُ، فقولُ اللهِ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢)، ورَوَى سَعِيدٌ بإِسْنادِه عن ابنِ عَبَّاسٍ، أتَّه قال: أَشْهَدُ أنَّ السَّلَفَ المَضْمُونَ إلى أجَلٍ مُسَمًّى قد أحَلَّهُ اللهُ فى كِتابِه، وأَذِنَ فيه، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ. ولأنَّ هذا اللَّفْظَ يَصْلُحُ (٣) لِلسَّلَمِ ويَشْمَلُه بِعُمُومِه. وأمَّا السُّنَّةُ، فرَوَى ابنُ عَبَّاسٍ عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، [أنَّه قَدِمَ] (٤) المَدِينَةَ وهُمْ يُسْلِفُونَ فى الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَ، فقال: "مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىءٍ فَلْيُسْلِفْ فى كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عليه (٥)، ورَوَى


(١) فى م: "باب".
وهذا أول الجزء الرابع من نسخة الأصل المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٢٠ فقه حنبلى.
(٢) سورة البقرة ٢٨٢.
(٣) فى أ: "يصح".
(٤) فى م: "أنهم قدموا".
(٥) أخرجه البخارى، فى: باب السلم فى وزن معلوم، وباب السلم إلى أجل معلوم، من كتاب السلم. صحيح البخارى ٣/ ١١١، ١١٣. ومسلم، فى: باب السلم، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى السلف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٦. والترمذي، فى: باب ما جاء فى السلف فى الطعام والتمر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٤٨. والنسائى، فى: باب السلف فى الثمار، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٥. وابن ماجه، فى: باب السلف فى كيل معلوم .. ، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>