للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فأمَّا المُعْتَمِرُ غيرُ المُتَمَتِّعِ، فإنَّه يَحِلُّ، سَوَاءٌ كان معه هَدْىٌ أو لم يَكُنْ، وسَوَاءٌ كان فى أشْهُرِ الحَجِّ أو فى (١٤) غَيْرِها؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، سِوَى العُمْرَةِ التى مع حَجَّتِه، بَعْضُهنَّ فى ذِى القَعْدَةِ، وقيل: كُلُّهُنَّ فى ذِى القَعْدَةِ، فكان يَحِلُّ. فإن كان معه هَدْيٌ نَحَرَهُ عند المَرْوَةِ. وحيثُ نَحَرَهُ من الحَرَمِ جَازَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ ومَنْحَرٌ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (١٥).

فصل: وقَوْلُ الخِرَقِىِّ: "قَصَّرَ من شَعْرِهِ، ثم قد حَلَّ ". يَدُلُّ على أنَّ المُسْتَحَبَّ فى حَقِّ المُتَمَتِّعِ عند حِلِّهِ من عُمْرَتِه التَّقْصِيرُ؛ لِيَكُونَ الحَلْقُ لِلْحَجِّ. قال أحمدُ، فى رِوَايةِ أبِى دَاوُدَ: ويُعْجِبُنِى إذا دَخَلَ مُتَمَتِّعًا أن يُقَصِّرَ ليكون الحَلْقُ لِلْحَجِّ. ولم يأْمُر النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أصْحَابَهُ إلَّا بِالتَّقْصِيرِ، فقال فى حديثِ جابِرٍ: (أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وقَصِّرُوا" (١٦). وفى صِفَةِ حَجِّ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهم، وقَصَّرُوا (١٧). وفى حَدِيثِ ابنِ عمرَ، أنَّه قال: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وليُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ". مُتَّفَقٌ عليه (١٨). وإن حَلَقَ جَازَ؛ لأنَّه أحَدُ النُّسُكَيْنِ، فجَازَ فيه (١٩)


(١٤) سقط من: أ، ب، م.
(١٥) أخرجه أبو داود، فى: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك، وفى: باب إذا أخطأ القوم الهلال، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٤٤٩، ٥٤٣. وابن ماجه فى: باب الذبح، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٣.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب عرفة كلها موقف، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٧. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى النحر. . .، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٩٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٢٦.
(١٦) أخرجه البخارى، فى: باب التمتع والإقران. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٦. وانظر تخريج حديث جابر الطويل فى صفحة ١٥٦.
(١٧) تقدم فى حديث جابر الطويل فى صفحة ١٥٦.
(١٨) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٤١.
(١٩) سقط من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>