كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يقطع التلبية، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢١. والترمذي، في: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٠. والنسائي، في: باب التلبية في السير، و: باب التكبير مع كل حصاة، و: باب قطع المحرم التلبية. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢١٧، ٢٢٤. وابن ماجه، في: باب متى يقطع الحاج التلبية، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١١. والدارمى، في: باب في رمى الجمار يرميها راكبا، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٦٢، ٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٠، ٢١٤، ٢٢٦. (٧) المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين، يفضى آخره إلى بطن عرنة. (٨) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣١. (١) في الأصل: "ليجمع". (٢) حديث جابر تقدم تخريجه في صفحة ١٥٦. وحديث ابن عمر، أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا. . .، من كتاب تقصير الصلاة، وفى: باب النزول بين عرفة وجمع، و: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٥٥، ٢٠٠، ٢٠١. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ١/ ٤٨٨، ٤٨٩، ٢/ ٩٣٧، ٩٣٨. وأبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٤٨. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه. . .، و: باب الحالة التي =