للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومَ عَرفَةَ وهو يُلَبِّى، فقال له رجلٌ كَلِمَةً. فسَمِعْتُه زادَ في تَلْبِيَتِه شَيْئًا لم أَسْمَعْهُ قبلَ ذلك قَالَها: لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ. ويُسْتَحَبُّ أن يَمْضِىَ على طَرِيقِ المَأْزِمَيْنِ (٧)؛ لأنَّه يُرْوَى أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَلَكَها (٨). وإن سَلَكَ الطَّرِيقَ الأُخْرَى، جازَ.

٦٣٩ - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وعِشَاءَ الْآخِرَةِ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَإنْ جَمَعَ بَيْنَهُما بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ السُّنَّةَ لمن دَفَعَ من عَرَفَةَ، أن لا يُصَلِّىَ المَغْرِبَ حتى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ، فيَجْمَعَ (١) بين المَغْرِبِ والعِشَاءِ. لا خِلافَ في هذا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ لا اخْتِلَافَ بينهم، أن السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ بين المَغْرِبِ والعِشاءِ. والأصْلُ في ذلك أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَمَعَ بينهما. رَوَاهُ جابِرٌ، وابنُ عمرَ، وأسامَةُ، وأبو أيُّوبَ (٢)، وغيرُهم. وأحادِيثُهم صِحاحٌ. ويُقِيمُ لِكُلِّ صلاةٍ إقامَةً؛


= ومسلم، في: باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٣١، ٩٣٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يقطع التلبية، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢١. والترمذي، في: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٠. والنسائي، في: باب التلبية في السير، و: باب التكبير مع كل حصاة، و: باب قطع المحرم التلبية. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢١٧، ٢٢٤. وابن ماجه، في: باب متى يقطع الحاج التلبية، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١١. والدارمى، في: باب في رمى الجمار يرميها راكبا، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٦٢، ٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٠، ٢١٤، ٢٢٦.
(٧) المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين، يفضى آخره إلى بطن عرنة.
(٨) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣١.
(١) في الأصل: "ليجمع".
(٢) حديث جابر تقدم تخريجه في صفحة ١٥٦.
وحديث ابن عمر، أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا. . .، من كتاب تقصير الصلاة، وفى: باب النزول بين عرفة وجمع، و: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٥٥، ٢٠٠، ٢٠١. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ١/ ٤٨٨، ٤٨٩، ٢/ ٩٣٧، ٩٣٨. وأبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٤٨. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه. . .، و: باب الحالة التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>