للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَصِىِّ، واليَأْسُ من الإِنْزالِ مُتَحَقِّقٌ في ذكَرِ الخَصِىِّ دُونَ ذَكَرِ العِنِّين. فعلى قَوْلِنا: لا تكْمُلُ الدِّيَةُ في ذكَرِ الخَصِىِّ؛ إن قَطَعَ الذَّكرَ والأُنْثَيَيْنِ دَفْعةً واحدةً، أو قَطَعَ الذَّكرَ، ثمَّ قَطَعَ الأُنْثَيَيْنِ، لَزِمتْهُ دِيَتانِ، وإن قطَعَ الأُنْثَيَيْنِ، ثم قطَعَ الذَّكرَ، لم يَلْزَمْهُ إلَّا دِيَةٌ واحدةٌ في الأُنْثَيَيْنِ، وفى الذَّكرِ حُكومةٌ؛ لأنَّه ذكَرُ خَصِىٍّ. قال القاضي: ونَصَّ أحمدُ على هذا. وإنْ قَطَعَ نصفَ الذَّكَرِ بالطُّولِ، ففيه نصفُ الدِّيَةِ. ذكَرَه أصحابُنا. والأَوْلَى أنْ تجبَ الدِّيَةُ كاملةً؛ لأنَّه ذهبَ بمَنْفعةِ الجِماعِ (٣) به، فكَمَلَتْ دِيَتُه، كما لو أشلَّه أو كسَرَ صُلْبَه فذهبَ جِماعُه. وإن قطعَ قِطْعةً منه ممَّا دونَ الْحَشَفَةِ، وكانَ البَوْلُ يخْرُجُ على ما كانَ عليه؛ وجَب بقَدْرِ القِطْعةِ من جَميعِ الذَّكرِ من الدِّيَةِ. وإن خَرَج البَوْلُ من مَوْضِعِ القَطْعِ، وجَبَ الأكْثَرُ من حِصَّةِ القِطْعةِ من الدِّيةِ، أو الحُكومةُ. وإنْ ثَقَبَ ذكَرَه فيما دُونَ الْحَشَفةِ، فصارَ البَوْلُ يخْرُجُ من الثَّقْبِ، ففيه حكومةٌ؛ لذلك.

١٤٩٦ - مسألة؛ قال: (وَفِى الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ)

لا نعْلَمُ فِي هذا خلافًا. وفى كِتابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمْرو بن حَزْم: "وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ" (١). ولأنَّ فيهما الجمالَ والمنفعةَ، فإنَّ النَّسلَ يكونُ بهما، فكانت فيهما الدِّيَةُ، كاليَدَيْنِ. ورَوَى الزُّهْرِىُّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: مضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في الصُّلْبِ الدِّيَةَ، وفى الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ. وفى إحْداهما نصفُ الدِّيَةِ، في قولِ أكْثرِ أهْلِ العلمِ. وحُكِى عن سعيد بن المُسَيَّبِ، أنَّ في اليُسْرَى ثُلُثَىِ الدِّيَةِ، وفى اليُمنى ثُلُثَها؛ لأنَّ نَفْعَ (٢) اليُسْرَى أكثرُ؛ لأنَّ النَّسْلَ يكونُ بها. ولَنا، أنَّ ما وجبَتِ الدِّيَةُ في شَيْئينِ منه، وجبَ في أحدِهما نصفُها، كاليَدَيْنِ، وسائرِ الأعضاءِ، ولأنَّهما ذو عَدَدٍ تجبُ فيه الدِّيَةُ، فاسْتَوت دِيَتُهما، كالأصابعِ، وما ذكَروه ينْتَقِضُ بالأصابعِ والأجْفانِ،


(٣) في ب: "الجمال".
(١) تقدم تخريجه، في صفحة ٥.
(٢) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>